الأنظمة القانونية/اللائحة التنفيذية لنظام المحاماة/المادة 72واجهة المطوّرين (API)

اللائحة التنفيذية لنظام المحاماة

المادة ٧٢

المادة 72

يكون للجنة التأديب أمين يصدر بتسميته قرار من الوزير أو من يفوضه، يتولى الإشراف على أمانة اللجنة، وإعداد محاضرها وقراراتها وحفظها، والتهيئة الفنية والإدارية لأعمال اللجنة واجتماعاتها، وكافة الأعمال التي يكلّفه بها رئيس لجنة التأديب في حدود اختصاصه.

الاستناد الرسمي: اللائحة التنفيذية لنظام المحاماة، المادة (72)

ELI: eli/sa/اللائحه-التنفيذيه-لنظام-المحاماه/art/72

النصّ النظامي هو المصدر الأصلي؛ يُرجى التحقّق من مصدره الرسمي عند الاعتماد.

← المادة ٧١كل مواد النظامالمادة ٧٣ →
فهرس الأنظمةتوثيق APIالشروطالخصوصية© منصّة حكيم — المعرفة القضائية السعودية