اللائحة التنفيذية لنظام المحاماة
المادة ٦٣
المادة 63
يلتزم مكتب المحاماة الأجنبي المرخص له ترخيصاً مؤقتاً بالآتي:
1- اتخاذ ما يلزم لضمان التزامه ومنسوبيه العاملين في المشروع بقواعد السلوك المهني للمحامين، وبأخلاقيات المهنة الواردة في النظام ولائحته التنفيذية والأنظمة ذات الصلة، وما لا يعارضها من الأنظمة المهنية في البلد المرخص له فيه بمزاولة مهنة المحاماة.
2- ألا يقدم أي خدمة خارج نطاق الترخيص الممنوح له.
3- إسناد ما لا يقل عن (10%) من أعمال المشروع ذات الطبيعة النظامية إلى سعودي مرخص له بمزاولة المهنة، ويعتد في احتساب النسبة بقيمة الأعمال.
4- تقديم تقرير للإدارة المختصة عند انتهاء المشروع يبيّن الخدمات المقدمة، وأي بيانات تحددها الإدارة المختصة.
الاستناد الرسمي: اللائحة التنفيذية لنظام المحاماة، المادة (63)
ELI: eli/sa/اللائحه-التنفيذيه-لنظام-المحاماه/art/63
النصّ النظامي هو المصدر الأصلي؛ يُرجى التحقّق من مصدره الرسمي عند الاعتماد.