الأنظمة القانونية/اللائحة التنفيذية لنظام المحاماة/المادة 40واجهة المطوّرين (API)

اللائحة التنفيذية لنظام المحاماة

المادة ٤٠

المادة 40

1- على المرخص له إشعار الإدارة المختصة بانتهاء العلاقة التعاقدية مع المقيد في سجل المستشارين غير السعوديين خلال مدة لا تزيد على (خمسة عشر) يوماً من تاريخ انتهائها. 2- يلغى قيد المستشار غير السعودي خلال (ثلاثين) يوماً من تاريخ انتهاء العلاقة التعاقدية، ما لم يقدم مرخص له آخر خلال هذه المدة طلباً بالقيد وفقاً للمادة (السابعة والثلاثين) من اللائحة.

الاستناد الرسمي: اللائحة التنفيذية لنظام المحاماة، المادة (40)

ELI: eli/sa/اللائحه-التنفيذيه-لنظام-المحاماه/art/40

النصّ النظامي هو المصدر الأصلي؛ يُرجى التحقّق من مصدره الرسمي عند الاعتماد.

← المادة ٣٩كل مواد النظامالمادة ٤١ →
فهرس الأنظمةتوثيق APIالشروطالخصوصية© منصّة حكيم — المعرفة القضائية السعودية