الأنظمة القانونية/اللائحة التنفيذية لنظام المحاماة/المادة 38واجهة المطوّرين (API)

اللائحة التنفيذية لنظام المحاماة

المادة ٣٨

المادة 38

1- يتضمن سجل المستشارين غير السعوديين: اسم المستشار، وجنسيته، وبيانات الاتصال به، والمرخص له الذي يعمل لديه، وبيانات الاتصال به، وأي بيانات تحددها الإدارة المختصة. 2- يجب على المرخص له إشعار الإدارة المختصة بأي تغيير يطرأ على بيانات المقيد في سجل المستشارين غير السعوديين العامل لديه خلال مدة لا تزيد على (خمسة عشر) يوماً من تاريخ حصول التغيير.

الاستناد الرسمي: اللائحة التنفيذية لنظام المحاماة، المادة (38)

ELI: eli/sa/اللائحه-التنفيذيه-لنظام-المحاماه/art/38

النصّ النظامي هو المصدر الأصلي؛ يُرجى التحقّق من مصدره الرسمي عند الاعتماد.

← المادة ٣٧كل مواد النظامالمادة ٣٩ →
فهرس الأنظمةتوثيق APIالشروطالخصوصية© منصّة حكيم — المعرفة القضائية السعودية