الأنظمة القانونية/اللائحة التنفيذية لنظام المحاماة/المادة 28واجهة المطوّرين (API)

اللائحة التنفيذية لنظام المحاماة

المادة ٢٨

المادة 28

يشترط لاعتبار التدريب في مكاتب المحاماة خبرة في طبيعة العمل -وفق ما نصت عليه الفقرة (1) من المادة (الثانية) من اللائحة- أن يكون المتدرب مسجلاً من المحامي الذي يعمل لديه عند الإدارة المختصة، وأن يجتاز الحد الأدنى من التدريب النظري الذي تحدده الوزارة بالتنسيق مع الهيئة.

الاستناد الرسمي: اللائحة التنفيذية لنظام المحاماة، المادة (28)

ELI: eli/sa/اللائحه-التنفيذيه-لنظام-المحاماه/art/28

النصّ النظامي هو المصدر الأصلي؛ يُرجى التحقّق من مصدره الرسمي عند الاعتماد.

← المادة ٢٧كل مواد النظامالمادة ٢٩ →
فهرس الأنظمةتوثيق APIالشروطالخصوصية© منصّة حكيم — المعرفة القضائية السعودية