اللائحة التنفيذية لنظام المحاماة
المادة ٢٨
المادة 28
يشترط لاعتبار التدريب في مكاتب المحاماة خبرة في طبيعة العمل -وفق ما نصت عليه الفقرة (1) من المادة (الثانية) من اللائحة- أن يكون المتدرب مسجلاً من المحامي الذي يعمل لديه عند الإدارة المختصة، وأن يجتاز الحد الأدنى من التدريب النظري الذي تحدده الوزارة بالتنسيق مع الهيئة.
الاستناد الرسمي: اللائحة التنفيذية لنظام المحاماة، المادة (28)
ELI: eli/sa/اللائحه-التنفيذيه-لنظام-المحاماه/art/28
النصّ النظامي هو المصدر الأصلي؛ يُرجى التحقّق من مصدره الرسمي عند الاعتماد.