اللائحة التنفيذية لنظام المحاماة
المادة ١٧
المادة 17
1- لا يجوز الجمع بين مزاولة المهنة وممارسة أي عمل من الأعمال الآتية:
أ- العمل في القطاع العام.
ب- العمل في القطاع الخاص، ولا يعد من ذلك العمل لدى مكاتب وشركات المحاماة المهنية.
ج- عضوية اللجان المشار إليها في المادة (الأولى) من النظام.
2- يجوز الجمع بين مزاولة المهنة والمهن الحرة الأخرى التي لا تتعارض مع طبيعة المهنة التي تحددها الوزارة.
الاستناد الرسمي: اللائحة التنفيذية لنظام المحاماة، المادة (17)
ELI: eli/sa/اللائحه-التنفيذيه-لنظام-المحاماه/art/17
النصّ النظامي هو المصدر الأصلي؛ يُرجى التحقّق من مصدره الرسمي عند الاعتماد.