الأنظمة القانونية/اللائحة التنفيذية لنظام المحاماة/المادة 17واجهة المطوّرين (API)

اللائحة التنفيذية لنظام المحاماة

المادة ١٧

المادة 17

1- لا يجوز الجمع بين مزاولة المهنة وممارسة أي عمل من الأعمال الآتية: أ- العمل في القطاع العام. ب- العمل في القطاع الخاص، ولا يعد من ذلك العمل لدى مكاتب وشركات المحاماة المهنية. ج- عضوية اللجان المشار إليها في المادة (الأولى) من النظام. 2- يجوز الجمع بين مزاولة المهنة والمهن الحرة الأخرى التي لا تتعارض مع طبيعة المهنة التي تحددها الوزارة.

الاستناد الرسمي: اللائحة التنفيذية لنظام المحاماة، المادة (17)

ELI: eli/sa/اللائحه-التنفيذيه-لنظام-المحاماه/art/17

النصّ النظامي هو المصدر الأصلي؛ يُرجى التحقّق من مصدره الرسمي عند الاعتماد.

← المادة ١٦كل مواد النظامالمادة ١٨ →
فهرس الأنظمةتوثيق APIالشروطالخصوصية© منصّة حكيم — المعرفة القضائية السعودية