الأنظمة القانونية/اللائحة التنفيذية لنظام الكهرباء فيما يتعلق بمهمات هيئة تنظيم المياه والكهرباء/المادة 7واجهة المطوّرين (API)

اللائحة التنفيذية لنظام الكهرباء فيما يتعلق بمهمات هيئة تنظيم المياه والكهرباء

المادة ٧

المادة 7

شروط وإجراءات الرخصة: 1- يجب على كل مقدم طلب رخصة تعبئة نموذج طلب الرخصة المعتمد من الهيئة وإرفاق ملحقاته المطلوبة معه، وفق نموذج الطلب الذي تعتمده الهيئة، والقواعد والإجراءات التي تصدرها، على أن يتضمن الطلب ما يلي: أ- اسم مقدم الطلب وعنوانه. ب- وصف نشاط الكهرباء الذي يعتزم مقدم الطلب القيام به، والمنطقة الجغرافية التي سيغطيها ذلك النشاط، وتفاصيل جميع المرافق التي سيتم تنفيذ النشاط بها بموجب الرخصة المطلوبة. ج- إثبات -وفق الطريقة التي تحددها الهيئة- بأن لدى مقدم الطلب القدرة المالية لتنفيذ نشاط الكهرباء الذي يسعى للحصول على رخصته، وإقرار من مقدم الطلب بأنه سيكون قادراً على تمويل الأنشطة لو تم منحه الرخصة. د- إثبات -وفق الطريقة التي تحددها الهيئة- بأن مقدم الطلب يمتلك القدرة الفنية والخبرة أو يمكنه الحصول على القدرة الفنية والخبرة، اللازمتين لتنفيذ نشاط الكهرباء الذي يسعى للحصول على رخصته. هـ- إثبات -وفق الطريقة التي تحددها الهيئة- بأن مرافق مقدم الطلب ومعداته ومنشآته الحالية والمقترحة أو المحطة اللازمة لتنفيذ نشاطات الكهرباء التي يسعى للحصول على رخصتها متوافقة مع أهداف النظام، وأنها تلبي متطلبات الأنظمة الفنية والصحية والسلامة وحماية البيئة ذات العلاقة. و- الإفصاح عما يمتلكه مقدم الطلب من حصص أو أسهم في أعمال مرخص له أو طالب رخصة آخر، أو سيطرة عليه، تتجاوز النسب والحدود التي يحددها المجلس. ز- الإفصاح عن أسماء المسؤولين التنفيذيين لنشاط الكهرباء المعني بطلب الرخصة، وللهيئة حق رفض الطلب -أو رفض تجديد الرخصة بحسب الحال- في حال اعتراضها على أي من الأسماء المقدمة، كما للهيئة الحق في الاعتراض على أي منهم خلال سريان الرخصة، ويعد عدم التزام المرخص له بقرار الهيئة بهذا الخصوص مخالفة لشروط الرخصة. ح- أي معلومات أو مستندات إضافية وفق ما هو مبين في القواعد والإجراءات التي تصدرها الهيئة وتوفرها على موقعها الإلكتروني. ط- المعلومات والمستندات التي قد تطلبها الهيئة وفقاً لتقديرها. 2- تتخذ الهيئة قراراً بمنح الرخصة أو رفض منحها أو الإعفاء منها خلال مدة لا تتجاوز ثلاثين (30) يوم عمل من تاريخ اكتمال الطلب، ويجب أن يكون قرار الرفض مسبباً، وتشعر الهيئة مقدم الطلب بقرارها، ويعتبر الطلب مرفوضاً إذا مضت المدة المشار لها في هذه الفقرة دون اتخاذ قرار بشأنه، ويحق لمن رفض طلبه أو مضى (30) ثلاثين يوم عمل من تاريخ اكتمال طلبه دون البت فيه التظلم أمام المحكمة الإدارية وفقاً للإجراءات النظامية.

الاستناد الرسمي: اللائحة التنفيذية لنظام الكهرباء فيما يتعلق بمهمات هيئة تنظيم المياه والكهرباء، المادة (7)

ELI: eli/sa/اللائحه-التنفيذيه-لنظام-الكهرباء-فيما-يتعلق-بمهمات-هيئه-تنظيم-المياه-والكهرباء/art/7

النصّ النظامي هو المصدر الأصلي؛ يُرجى التحقّق من مصدره الرسمي عند الاعتماد.

← المادة ٦كل مواد النظامالمادة ٨ →
فهرس الأنظمةتوثيق APIالشروطالخصوصية© منصّة حكيم — المعرفة القضائية السعودية