اللائحة التنفيذية لنظام الكهرباء فيما يتعلق بمهمات هيئة تنظيم المياه والكهرباء
المادة ٣٣
المادة 33
حظر الممارسات المعوقة للتنافس:
يحظر على أي مرخص له القيام بأي ممارسة تحد من المنافسة في نشاط كهرباء، أو في جزء منه، أو تخل به، بما في ذلك ما يلي:
1- المشاركة في ترتيبات تؤدي بصورة مباشرة أو غير مباشرة إلى تثبيت الأسعار أو إحداث أي شروط أو أحكام أخرى لتقديم الخدمة الكهربائية أو جزء منها.
2- المشاركة في ترتيبات تحدد -بشكل مسبق وبصورة مباشرة أو غير مباشرة- الشخص الذي سيفوز بعقد أو فرصة عمل في نشاط كهرباء أو جزء منه.
3- المشاركة في ترتيبات لتوزيع حصص أسواق الكهرباء فيما بين المشاركين أو بين مرخص لهم آخرين أو تقاسم تلك الأسواق أو تخصيصها.
4- القيام بأي فعل أو ترتيب يحتمل –وفق تقدير الهيئة– أن يحد من المنافسة في نشاط الكهرباء أو يخل به أو يؤدي إلى استبعاد شخص من السوق أو تعريضه لخسائر أو لحرمان مشاركين جدد من الدخول إلى السوق.
5- الامتناع عن التعامل أو التعاقد مع مرخص له آخر لتلقي أي خدمة أو سلعة ما لم يكن ذلك لأسباب مبررة ومجازة بحسب ما هو مقرر في هذه اللائحة التنفيذية.
الاستناد الرسمي: اللائحة التنفيذية لنظام الكهرباء فيما يتعلق بمهمات هيئة تنظيم المياه والكهرباء، المادة (33)
ELI: eli/sa/اللائحه-التنفيذيه-لنظام-الكهرباء-فيما-يتعلق-بمهمات-هيئه-تنظيم-المياه-والكهرباء/art/33
النصّ النظامي هو المصدر الأصلي؛ يُرجى التحقّق من مصدره الرسمي عند الاعتماد.