اللائحة التنفيذية لنظام الكهرباء فيما يتعلق بمهمات هيئة تنظيم المياه والكهرباء
المادة ٣
المادة 3
تقديم معلومات للهيئة:
1- يجوز للهيئة أن تطلب من أي مرخص له تزويدها بأي معلومات أو بيانات ترى ضرورة الحصول عليها، ويجب على المرخص له الالتزام بتقديم المعلومات والبيانات المطلوبة خلال المدة التي تحددها الهيئة ووفقاً للآلية التي تحددها، ويجوز للهيئة استخدام المعلومات والبيانات التي تتلقاها في سبيل القيام بمهامها.
2- إذا تعذر على المرخص له تقديم المعلومات أو البيانات خلال المدة المحددة من قبل الهيئة أو تعذر عليه تقديمها وفقاً للآلية المحددة من قبل الهيئة، فيجب على المرخص له أن يقدم للهيئة خلال مدة تحددها رداً يوضح مبررات ذلك، وأن يضمن في رده المعلومات والبيانات التي يمكن أن تلبي متطلبات الهيئة، ويجوز للهيئة في هذه الحالة اتخاذ أي مما يلي:
أ- قبول المعلومات والبيانات المضمنة في الرد، مع حق الهيئة في إلزام المرخص له بتقديم المعلومات والبيانات التي طلبتها الهيئة خلال مدة إضافية أخرى تحددها.
ب- رفض المبررات التي قدمها المرخص له، وإلزامه بتقديم المعلومات والبيانات التي طلبتها الهيئة خلال المدة المحددة من قبلها أو خلال مدة إضافية أخرى تحددها.
3- يجوز للهيئة أن تطلب تزويدها بأي معلومات أو بيانات ترى ضرورة الحصول عليها للقيام بمهامها المنوطة بها.
الاستناد الرسمي: اللائحة التنفيذية لنظام الكهرباء فيما يتعلق بمهمات هيئة تنظيم المياه والكهرباء، المادة (3)
ELI: eli/sa/اللائحه-التنفيذيه-لنظام-الكهرباء-فيما-يتعلق-بمهمات-هيئه-تنظيم-المياه-والكهرباء/art/3
النصّ النظامي هو المصدر الأصلي؛ يُرجى التحقّق من مصدره الرسمي عند الاعتماد.