اللائحة التنفيذية لنظام الكهرباء فيما يتعلق بمهمات هيئة تنظيم المياه والكهرباء
المادة ٢٨
المادة 28
الاتفاق على الأسعار:
يجوز لأي كيانين مرخص لهما، أو مرخص له ومستهلك كبير، الاتفاق على سعر (أو أسعار) لتقديم الخدمات الكهربائية بحسب القواعد والإجراءات التي تصدرها الهيئة، بشرط إشعار الهيئة مسبقاً بهذا الاتفاق وعدم إبدائها أي اعتراض على الاتفاق خلال ثلاثين (30) يوم عمل من تاريخ الإشعار، وفي حال اعتراض الهيئة، فيجب على الطرفين تعديل الاتفاق آخذين الاعتراض في الحسبان ومن ثم إعادة تقديمه للهيئة.
الاستناد الرسمي: اللائحة التنفيذية لنظام الكهرباء فيما يتعلق بمهمات هيئة تنظيم المياه والكهرباء، المادة (28)
ELI: eli/sa/اللائحه-التنفيذيه-لنظام-الكهرباء-فيما-يتعلق-بمهمات-هيئه-تنظيم-المياه-والكهرباء/art/28
النصّ النظامي هو المصدر الأصلي؛ يُرجى التحقّق من مصدره الرسمي عند الاعتماد.