الأنظمة القانونية/اللائحة التنفيذية لنظام الكهرباء فيما يتعلق بمهمات هيئة تنظيم المياه والكهرباء/المادة 14واجهة المطوّرين (API)

اللائحة التنفيذية لنظام الكهرباء فيما يتعلق بمهمات هيئة تنظيم المياه والكهرباء

المادة ١٤

المادة 14

رفض التوصيل أو استخدام المنظومة: لا يجوز للمرخص له بالنقل أو المرخص له بالتوزيع رفض الدخول في اتفاقية توصيل أو استخدام للمنظومة إلا في إحدى الحالات التالية: 1- أن التوصيل أو استخدام المنظومة سيسبب –أو من المحتمل أن يسبب– خطراً كبيراً أو ضرراً أو إصابة لأي شخص أو تلفاً لأي ممتلكات. 2- أن التوصيل أو استخدام المنظومة سيسبب خطراً كبيراً على منظومة المرخص له بالنقل أو المرخص له بالتوزيع -بحسب الحال-، أو يتداخل مع تشغيل منظومته أو مع مرافقه الكهربائية، أو يعيق تقديم خدماته الكهربائية، أو تنفيذ أنشطته الكهربائية؛ ما لم يكن ذلك الخطر ناشئاً عن تقصير المرخص له بالنقل أو المرخص له بالتوزيع -بحسب الحال- في صيانة أو تحسين المنظومة وفقاً للأكواد والقواعد والإجراءات ذات العلاقة، وفي هذه الحالة يلزم المرخص له بالنقل أو المرخص له بالتوزيع -بحسب الحال- بمعالجة أسباب الخطر خلال مدة معقولة تحددها الهيئة وقبول الطلب. 3- أن التوصيل أو استخدام المنظومة لا يتوافق مع الأكواد والقواعد والإجراءات المعتمدة مع عدم إمكانية التوصل إلى حلول فنية بديلة.

الاستناد الرسمي: اللائحة التنفيذية لنظام الكهرباء فيما يتعلق بمهمات هيئة تنظيم المياه والكهرباء، المادة (14)

ELI: eli/sa/اللائحه-التنفيذيه-لنظام-الكهرباء-فيما-يتعلق-بمهمات-هيئه-تنظيم-المياه-والكهرباء/art/14

النصّ النظامي هو المصدر الأصلي؛ يُرجى التحقّق من مصدره الرسمي عند الاعتماد.

← المادة ١٣كل مواد النظامالمادة ١٥ →
فهرس الأنظمةتوثيق APIالشروطالخصوصية© منصّة حكيم — المعرفة القضائية السعودية