الأنظمة القانونية/اللائحة التنفيذية لنظام الكهرباء الخاصة بمهمات الوزارة/المادة 7واجهة المطوّرين (API)

اللائحة التنفيذية لنظام الكهرباء الخاصة بمهمات الوزارة

المادة ٧

المادة 7

تقوم الوزارة بإعداد السياسات والاستراتيجيات الخاصة بقطاع الكهرباء في ضوء سياسات الدولة وتوجيهاتها، بما يحقق النمو الاقتصادي ورفاهية المجتمع، دون الإخلال باختصاصات الجهات الأخرى، ويشمل ذلك على سبيل المثال لا الحصر ما يلي: 1 – إيصال الخدمة الكهربائية إلى مدن المملكة ومحافظاتها وقراها، بما يكفل العدالة دون تمييز حسب الخطة المعتمدة لإيصال الخدمة الكهربائية. 2 – دعم قطاع الكهرباء، وتذليل الصعاب التي قد تعترضه. 3 – مواجهة الحالات الاستثنائية، وذلك عندما يحدث في المملكة –أو يوشك أن يحدث– وضع أو تهديد يؤثر في إمدادات الوقود أو الكهرباء بما في ذلك استخدام الصلاحيات الاستثنائية للتحكم في موارد الكهرباء ومخزون الوقود لدى المرخص لهم، وذلك بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة. 4 - تحقيق أمن إمدادات الوقود والشبكة وموثوقيتها، وجودة تقديم الخدمة بأقل تكلفة ممكنة، وتعزيز كفاءة منظومة الكهرباء بالتنسيق مع الهيئة. 5 - تأسيس بنية تحتية موثوقة تدعم تعظيم الفوائد الاقتصادية ودفع نمو المحتوى المحلي وتوطين المنتجات والخدمات وإيجاد الوظائف، واستيعاب مصادر الطاقة المختلفة لتحقيق مزيج الطاقة الأمثل، والربط مع الدول الأخرى. 6 - تحقيق مستوى أفضل من الالتزام البيئي بما في ذلك التقليل من الأثر الكربوني في قطاع الكهرباء. 7 - تحقيق مزيج الطاقة الأمثل لإنتاج الكهرباء في المملكة، بما في ذلك إدخال مصادر الطاقة المتجددة، ومحطات توليد الكهرباء باستخدام الغاز عالية الكفاءة، والتقليل من الاعتماد على الوقود السائل لتوليد الكهرباء.

الاستناد الرسمي: اللائحة التنفيذية لنظام الكهرباء الخاصة بمهمات الوزارة، المادة (7)

ELI: eli/sa/اللائحه-التنفيذيه-لنظام-الكهرباء-الخاصه-بمهمات-الوزاره/art/7

النصّ النظامي هو المصدر الأصلي؛ يُرجى التحقّق من مصدره الرسمي عند الاعتماد.

← المادة ٦كل مواد النظامالمادة ٨ →
فهرس الأنظمةتوثيق APIالشروطالخصوصية© منصّة حكيم — المعرفة القضائية السعودية