الأنظمة القانونية/اللائحة التنفيذية لنظام الكهرباء الخاصة بمهمات الوزارة/المادة 5واجهة المطوّرين (API)

اللائحة التنفيذية لنظام الكهرباء الخاصة بمهمات الوزارة

المادة ٥

المادة 5

يجوز بقرار من الوزير، استبعاد معلومات من قواعد البيانات، المشار لها في المادة (الثالثة) من هذه اللائحة، إذا رأت الوزارة، وفق تقديرها، بأن إدراج هذه المعلومات قد يكون ضاراً بالمصلحة العامة أو منافياً لأهداف النظام.

الاستناد الرسمي: اللائحة التنفيذية لنظام الكهرباء الخاصة بمهمات الوزارة، المادة (5)

ELI: eli/sa/اللائحه-التنفيذيه-لنظام-الكهرباء-الخاصه-بمهمات-الوزاره/art/5

النصّ النظامي هو المصدر الأصلي؛ يُرجى التحقّق من مصدره الرسمي عند الاعتماد.

← المادة ٤كل مواد النظامالمادة ٦ →
فهرس الأنظمةتوثيق APIالشروطالخصوصية© منصّة حكيم — المعرفة القضائية السعودية