الأنظمة القانونية/اللائحة التنفيذية لنظام الكهرباء الخاصة بمهمات الوزارة/المادة 34واجهة المطوّرين (API)

اللائحة التنفيذية لنظام الكهرباء الخاصة بمهمات الوزارة

المادة ٣٤

المادة 34

الحالة قيد التحقق من المصدر

تقوم الوزارة بإصدار قرارات لنزع ملكية العقارات أو وضع اليد المؤقت على العقار لصالح المرخص له، بناءً على الطلبات الواردة منه للحصول على أرض مناسبة للمشروع أو المسار من أجل القيام بالنشاط المرخص به، أو لأغراض متعلقة بنشاطه، وذلك بعد استيفاء جميع متطلبات الوزارة منه ودراستها وفقاً لنظام نزع ملكية العقارات للمنفعة العامة ووضع اليد المؤقت على العقار.
النسخ السابقة

الأصل المحفوظ يبقى في مكانه. الفترات تُحسب من تاريخ النسخة التالية.

  • النص الأصلي

    تقوم الوزارة بإصدار قرارات لنزع ملكية العقارات أو وضع اليد المؤقت على العقار لصالح المرخص له، بناءً على الطلبات الواردة منه للحصول على أرض مناسبة للمشروع أو المسار من أجل القيام بالنشاط المرخص به، أو لأغراض متعلقة بنشاطه، وذلك بعد استيفاء جميع متطلبات الوزارة منه ودراستها وفقاً لنظام نزع ملكية العقارات للمنفعة العامة ووضع اليد المؤقت على العقار.

الاستناد الرسمي: اللائحة التنفيذية لنظام الكهرباء الخاصة بمهمات الوزارة، المادة (34) — النص الأصلي المحفوظ (بلا نسخة مؤرخة بعد)

ELI: eli/sa/اللائحه-التنفيذيه-لنظام-الكهرباء-الخاصه-بمهمات-الوزاره/art/34

النصّ النظامي هو المصدر الأصلي؛ يُرجى التحقّق من مصدره الرسمي عند الاعتماد.

← المادة ٣٣كل مواد النظامالمادة ٣٥ →
فهرس الأنظمةتوثيق APIالشروطالخصوصية© منصّة حكيم — المعرفة القضائية السعودية