الأنظمة القانونية/اللائحة التنفيذية لنظام الكهرباء الخاصة بمهمات الوزارة/المادة 3واجهة المطوّرين (API)

اللائحة التنفيذية لنظام الكهرباء الخاصة بمهمات الوزارة

المادة ٣

المادة 3

دون إخلال بما يقتضيه الأمن الوطني من سرية، يجوز للوزارة أن تتيح للجمهور، بالشكل الذي تراه، الاطلاع على قواعد البيانات لقطاع الكهرباء، والتي تتضمن ما يلي: 1 - نسخة لنظام الكهرباء، وهذه اللائحة التنفيذية، وما قد يطرأ عليهما من تعديلات. 2 - الأوامر السامية، وقرارات مجلس الوزراء، والتعاميم الحكومية ذات العلاقة بقطاع الكهرباء. 3 - القرارات ذات العلاقة بقطاع الكهرباء التي يصدرها الوزير أو من يفوضه. 4 - الاستراتيجيات المعتمدة لقطاع الكهرباء. 5- الخطة طويلة المدى لنشاط الكهرباء، ومزيج الطاقة، والطلب المتوقع على الطاقة، وتحديثاتها الدورية. 6 - الدراسات والبحوث، والبرامج التطويرية المعتمدة لقطاع الكهرباء. 7 - التقارير الدورية لقطاع الكهرباء التي تصدرها الوزارة، أو الجهات ذات العلاقة. 8 - البيانات الفنية والاقتصادية لمنظومة الكهرباء وتشمل على سبيل المثال لا الحصر، بيانات سعات محطات التوليد، وأنظمة النقل والتوزيع، والاستهلاك، واقتصاديات المنظومة، وتحديثاتها الدورية. 9 - أي معلومات أخرى ترى الوزارة مناسبة إتاحتها للجمهور.

الاستناد الرسمي: اللائحة التنفيذية لنظام الكهرباء الخاصة بمهمات الوزارة، المادة (3)

ELI: eli/sa/اللائحه-التنفيذيه-لنظام-الكهرباء-الخاصه-بمهمات-الوزاره/art/3

النصّ النظامي هو المصدر الأصلي؛ يُرجى التحقّق من مصدره الرسمي عند الاعتماد.

← المادة ٢كل مواد النظامالمادة ٤ →
فهرس الأنظمةتوثيق APIالشروطالخصوصية© منصّة حكيم — المعرفة القضائية السعودية