الأنظمة القانونية/اللائحة التنفيذية لنظام الكهرباء الخاصة بمهمات الوزارة/المادة 20واجهة المطوّرين (API)

اللائحة التنفيذية لنظام الكهرباء الخاصة بمهمات الوزارة

المادة ٢٠

المادة 20

1- تتولى الوزارة –لتحقيق أهداف النظام– اتخاذ ما يلزم لمواجهة الحالات الاستثنائية، وذلك عندما يحدث في المملكة –أو يوشك أن يحدث– وضع أو تهديد يؤثر في إمدادات الوقود أو الكهرباء، وتكون لديها –مؤقتاً– صلاحيات استثنائية للتحكم في موارد الكهرباء ومخزون الوقود لدى المرخص لهم، وذلك بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة. 2- عند اتخاذ ما يلزم لمواجهة الحالات الاستثنائية وفقاً للفقرة (1) من هذه المادة، تقوم الوزارة بإبلاغ الجهات المعنية بما يلي: 1 - وصفاً مفصلاً للحالة الاستثنائية. 2 - الإجراءات التي قامت الوزارة باتخاذها لمعالجة الحالة الاستثنائية. 3 - تقديراً أولياً للتكاليف المتوقعة، والأضرار الناجمة عن الحالة الاستثنائية. 4 - تكليف الجهة المختصة بدراسة الحالة دراسة تفصيلية، ومعالجتها حسب النظام، وتقديم مقترحاتها حول السبل الكفيلة لتفادي حدوثها مستقبلاً.

الاستناد الرسمي: اللائحة التنفيذية لنظام الكهرباء الخاصة بمهمات الوزارة، المادة (20)

ELI: eli/sa/اللائحه-التنفيذيه-لنظام-الكهرباء-الخاصه-بمهمات-الوزاره/art/20

النصّ النظامي هو المصدر الأصلي؛ يُرجى التحقّق من مصدره الرسمي عند الاعتماد.

← المادة ١٩كل مواد النظامالمادة ٢١ →
فهرس الأنظمةتوثيق APIالشروطالخصوصية© منصّة حكيم — المعرفة القضائية السعودية