اللائحة التنفيذية لنظام الغرف التجارية
المادة ٧
المادة 7
الحالة قيد التحقق من المصدر
1- يكون التصويت على القرارات في اجتماعات الجمعية العمومية للغرفة بالاقتراع العلني.
2- تصدر قرارات الجمعية العمومية للغرفة بأغلبية عدد أصوات المشتركين الحاضرين.
3- لا يجوز للمشترك التصويت على قرار في موضوع تكون له فيه مصلحة شخصية مباشرة أو غير مباشرة.
4- يتلو رئيس الاجتماع القرارات والتوصيات على المشتركين فور اعتمادها في الجلسة.
النسخ السابقة
الأصل المحفوظ يبقى في مكانه. الفترات تُحسب من تاريخ النسخة التالية.
النص الأصلي
1- يكون التصويت على القرارات في اجتماعات الجمعية العمومية للغرفة بالاقتراع العلني. 2- تصدر قرارات الجمعية العمومية للغرفة بأغلبية عدد أصوات المشتركين الحاضرين. 3- لا يجوز للمشترك التصويت على قرار في موضوع تكون له فيه مصلحة شخصية مباشرة أو غير مباشرة. 4- يتلو رئيس الاجتماع القرارات والتوصيات على المشتركين فور اعتمادها في الجلسة.
الاستناد الرسمي: اللائحة التنفيذية لنظام الغرف التجارية، المادة (7) — النص الأصلي المحفوظ (بلا نسخة مؤرخة بعد)
ELI: eli/sa/اللائحه-التنفيذيه-لنظام-الغرف-التجاريه/art/7
النصّ النظامي هو المصدر الأصلي؛ يُرجى التحقّق من مصدره الرسمي عند الاعتماد.