الأنظمة القانونية/اللائحة التنفيذية لنظام الغرف التجارية/المادة 7واجهة المطوّرين (API)

اللائحة التنفيذية لنظام الغرف التجارية

المادة ٧

المادة 7

الحالة قيد التحقق من المصدر

1- يكون التصويت على القرارات في اجتماعات الجمعية العمومية للغرفة بالاقتراع العلني. 2- تصدر قرارات الجمعية العمومية للغرفة بأغلبية عدد أصوات المشتركين الحاضرين. 3- لا يجوز للمشترك التصويت على قرار في موضوع تكون له فيه مصلحة شخصية مباشرة أو غير مباشرة. 4- يتلو رئيس الاجتماع القرارات والتوصيات على المشتركين فور اعتمادها في الجلسة.
النسخ السابقة

الأصل المحفوظ يبقى في مكانه. الفترات تُحسب من تاريخ النسخة التالية.

  • النص الأصلي

    1- يكون التصويت على القرارات في اجتماعات الجمعية العمومية للغرفة بالاقتراع العلني. 2- تصدر قرارات الجمعية العمومية للغرفة بأغلبية عدد أصوات المشتركين الحاضرين. 3- لا يجوز للمشترك التصويت على قرار في موضوع تكون له فيه مصلحة شخصية مباشرة أو غير مباشرة. 4- يتلو رئيس الاجتماع القرارات والتوصيات على المشتركين فور اعتمادها في الجلسة.

الاستناد الرسمي: اللائحة التنفيذية لنظام الغرف التجارية، المادة (7) — النص الأصلي المحفوظ (بلا نسخة مؤرخة بعد)

ELI: eli/sa/اللائحه-التنفيذيه-لنظام-الغرف-التجاريه/art/7

النصّ النظامي هو المصدر الأصلي؛ يُرجى التحقّق من مصدره الرسمي عند الاعتماد.

← المادة ٦كل مواد النظامالمادة ٨ →
فهرس الأنظمةتوثيق APIالشروطالخصوصية© منصّة حكيم — المعرفة القضائية السعودية