اللائحة التنفيذية لنظام الغرف التجارية
المادة ٥٥
المادة 55
تشكل بقرار من مجلس إدارة الاتحاد لجنة باتحاد الغرف تسمى (لجنة تسوية الخلافات)، لحل أي خلافات تنشأ بين غرفتين أو أكثر أو بين أعضاء مجلس إدارة غرفة واحدة، بطريقة ودية، وذلك وفقاً لما يأتي:
أ- تتألف اللجنة من (خمسة) أعضاء برئاسة رئيس اتحاد الغرف أو من ينيبه، يتم اختيارهم من قبل مجلس إدارة اتحاد الغرف، وتتزامن مدة عضوية اللجنة مع دورة رئيس اتحاد الغرف ونائبيه، بحيث يعاد اختيار الأعضاء في بداية كل دورة.
ب- إذا كان أحد أعضاء اللجنة طرفاً في أي من الخلافات القائمة، فلا يجوز له المشاركة في أعمال وقرارات اللجنة المتعلقة بهذا الخلاف.
ج- تعقد اللجنة اجتماعاتها في مقر اتحاد الغرف، ويجوز باتفاق الأعضاء عقدها بالغرف أو في أي مكان آخر، ويكون الاجتماع صحيحاً بحضور (ثلاثة) أعضاء على أن يكون من بينهم رئيس اللجنة أو من ينيبه.
د- يتولى أمانة سر اللجنة أحد العاملين في الاتحاد على أن يكون متخصصاً في الأنظمة؛ ويقوم بالتحضير لأعمالها ومراعاة سرية مداولاتها وتوصياتها وتوثيق اجتماعاتها وأداء ما يلزم لقيام اللجنة بأعمالها على أكمل وجه، وله حق حضور اجتماعات اللجنة دون التصويت على القرارات أو التوقيع على المحاضر.
هـ- للجنة الحق في الاجتماع مع كل أو بعض أو أحد أعضاء مجلس إدارة الغرفة أو أكثر أو من تراه من ذوي العلاقة، بهدف المعالجة والوصول إلى تسوية ودية منهية للخلاف.
و- في جميع الأحوال، يتم الرفع بما تنتهي إليه اللجنة إلى الوزير مع التوصيات المقترحة.
ثالثاً - الأمانةالعامةلاتحادالغرف
الاستناد الرسمي: اللائحة التنفيذية لنظام الغرف التجارية، المادة (55)
ELI: eli/sa/اللائحه-التنفيذيه-لنظام-الغرف-التجاريه/art/55
النصّ النظامي هو المصدر الأصلي؛ يُرجى التحقّق من مصدره الرسمي عند الاعتماد.