اللائحة التنفيذية لنظام الغرف التجارية
المادة ٥٣
المادة 53
الحالة قيد التحقق من المصدر
النسخ السابقة
الأصل المحفوظ يبقى في مكانه. الفترات تُحسب من تاريخ النسخة التالية.
النص الأصلي
مع مراعاة المادة (الثامنة والأربعين) من النظام، يعقد مجلس إدارة اتحاد الغرف أول اجتماع له لاختيار رئيس اتحاد الغرف ونائبيه الأول والثاني من بين أعضائه خلال مدة لا تتجاوز (خمسة عشر) يوماً من تاريخ بداية الدورة الجديدة لرئيس اتحاد الغرف ونائبيه، مع مراعاة الآتي: أ. أن يكون التصويت سرياً لكل منصب على حدة، ويبدأ بمنصب الرئيس، ثم النائب الأول، ثم النائب الثاني. ب. لا يجوز للعضو توكيل أو تفويض عضو آخر للتصويت نيابة عنه. ج. يتم اختيار العضو الحاصل على أكثر من نصف أصوات الأعضاء الحاضرين. د. في حال تساوي عدد الأصوات لاثنين تجرى القرعة لاختيار أحدهما. هـ. في حال ترشح أكثر من عضوين دون حصول أحدهما على أكثر من نصف أصوات الأعضاء الحاضرين، يعاد التصويت وفقاً للآتي: 1. استبعاد المترشح الحاصل على أقل الأصوات. 2. في حال تساوي عدد الأصوات لاثنين أو أكثر تجرى القرعة لاستبعاد أحدهم. 3. إعادة التصويت لبقية المترشحين وفقاً لأحكام هذه المادة. و. في حال شغور منصب الرئيس أو أحد نائبيه، يتم انتخاب بديل لأي منهم وفقاً لأحكام هذه المادة، وتكون مدة عضوية البديل إلى نهاية مدة الدورة الحالية.
الاستناد الرسمي: اللائحة التنفيذية لنظام الغرف التجارية، المادة (53) — النص الأصلي المحفوظ (بلا نسخة مؤرخة بعد)
ELI: eli/sa/اللائحه-التنفيذيه-لنظام-الغرف-التجاريه/art/53
النصّ النظامي هو المصدر الأصلي؛ يُرجى التحقّق من مصدره الرسمي عند الاعتماد.