اللائحة التنفيذية لنظام الغرف التجارية
المادة ٤٤
المادة 44
1- يعد اتحاد الغرف معايير لتقييم أداء الغرف تعتمدها الوزارة.
2- يكون تقييم أداء الغرفة من جهة استشارية، وفقاً لما يأتي:
أ- يقوم اتحاد الغرف باعتماد أسماء جهات استشارية لا تقل عن (خمسة)، وتعميمها على الغرف للاختيار من بينها.
ب- تختار الجمعية العمومية للغرفة الجهة الاستشارية من بين الجهات المعتمدة من الاتحاد.
ج- ترفع الغرفة تقرير تقييم أدائها المعتمد من الجهة الاستشارية، إلى اتحاد الغرف خلال مدة لا تزيد على (ثلاثة) أشهر من انتهاء السنة الميلادية.
د- لا يجوز تقييم أداء الغرفة من جهة استشارية واحدة لأكثر من (ثلاث) سنوات متتالية.
3- يجب على الغرفة نشر نتائج التقييم المعتمدة على الموقع الإلكتروني للغرفة واتحاد الغرف.
4- يكون الحد الأدنى لنتائج تقييم أداء الغرفة وفقاً للفقرة (4) من المادة (التاسعة والثلاثين) من النظام، الحصول على (60%) من إجمالي درجة التقييم.
الاستناد الرسمي: اللائحة التنفيذية لنظام الغرف التجارية، المادة (44)
ELI: eli/sa/اللائحه-التنفيذيه-لنظام-الغرف-التجاريه/art/44
النصّ النظامي هو المصدر الأصلي؛ يُرجى التحقّق من مصدره الرسمي عند الاعتماد.