الأنظمة القانونية/اللائحة التنفيذية لنظام الغرف التجارية/المادة 44واجهة المطوّرين (API)

اللائحة التنفيذية لنظام الغرف التجارية

المادة ٤٤

المادة 44

1- يعد اتحاد الغرف معايير لتقييم أداء الغرف تعتمدها الوزارة. 2- يكون تقييم أداء الغرفة من جهة استشارية، وفقاً لما يأتي: أ- يقوم اتحاد الغرف باعتماد أسماء جهات استشارية لا تقل عن (خمسة)، وتعميمها على الغرف للاختيار من بينها. ب- تختار الجمعية العمومية للغرفة الجهة الاستشارية من بين الجهات المعتمدة من الاتحاد. ج- ترفع الغرفة تقرير تقييم أدائها المعتمد من الجهة الاستشارية، إلى اتحاد الغرف خلال مدة لا تزيد على (ثلاثة) أشهر من انتهاء السنة الميلادية. د- لا يجوز تقييم أداء الغرفة من جهة استشارية واحدة لأكثر من (ثلاث) سنوات متتالية. 3- يجب على الغرفة نشر نتائج التقييم المعتمدة على الموقع الإلكتروني للغرفة واتحاد الغرف. 4- يكون الحد الأدنى لنتائج تقييم أداء الغرفة وفقاً للفقرة (4) من المادة (التاسعة والثلاثين) من النظام، الحصول على (60%) من إجمالي درجة التقييم.

الاستناد الرسمي: اللائحة التنفيذية لنظام الغرف التجارية، المادة (44)

ELI: eli/sa/اللائحه-التنفيذيه-لنظام-الغرف-التجاريه/art/44

النصّ النظامي هو المصدر الأصلي؛ يُرجى التحقّق من مصدره الرسمي عند الاعتماد.

← المادة ٤٣كل مواد النظامالمادة ٤٥ →
فهرس الأنظمةتوثيق APIالشروطالخصوصية© منصّة حكيم — المعرفة القضائية السعودية