اللائحة التنفيذية لنظام الغرف التجارية
المادة ٤٢
المادة 42
1- تصادق الغرفة على الشهادات والمحررات المتعلقة بنشاط المشترك التجاري، ويكون المقابل المالي للتصديق الواحد للشهادة أو المحرر وفقاً لما يأتي:
أ- أربعون ريالاً للتصديق الورقي.
ب- خمسة وثلاثون ريالاً للتصديق الإلكتروني.
2- لا يجوز للغرفة التصديق على ما يأتي:
أ- الشهادات والمحررات ومضمون ترجمتها الصادرة عن الجهات الحكومية أو القضائية.
ب- الشهادات والمحررات التي تخص غير المشتركين في الغرفة.
ج- الشهادات والمحررات التي يصدر بشأنها تعليمات من الجهات المعنية تقضي بعدم التصديق عليها من قبل الغرفة.
3- لا يحق للغرفة إصدار الشهادات والمحررات التي يطلبها المشترك أو التصديق على صحة التوقيعات فيها ما لم يكن المشترك مسجلاً بها ومسدداً اشتراكاته.
الاستناد الرسمي: اللائحة التنفيذية لنظام الغرف التجارية، المادة (42)
ELI: eli/sa/اللائحه-التنفيذيه-لنظام-الغرف-التجاريه/art/42
النصّ النظامي هو المصدر الأصلي؛ يُرجى التحقّق من مصدره الرسمي عند الاعتماد.