الأنظمة القانونية/اللائحة التنفيذية لنظام الغرف التجارية/المادة 42واجهة المطوّرين (API)

اللائحة التنفيذية لنظام الغرف التجارية

المادة ٤٢

المادة 42

1- تصادق الغرفة على الشهادات والمحررات المتعلقة بنشاط المشترك التجاري، ويكون المقابل المالي للتصديق الواحد للشهادة أو المحرر وفقاً لما يأتي: أ- أربعون ريالاً للتصديق الورقي. ب- خمسة وثلاثون ريالاً للتصديق الإلكتروني. 2- لا يجوز للغرفة التصديق على ما يأتي: أ- الشهادات والمحررات ومضمون ترجمتها الصادرة عن الجهات الحكومية أو القضائية. ب- الشهادات والمحررات التي تخص غير المشتركين في الغرفة. ج- الشهادات والمحررات التي يصدر بشأنها تعليمات من الجهات المعنية تقضي بعدم التصديق عليها من قبل الغرفة. 3- لا يحق للغرفة إصدار الشهادات والمحررات التي يطلبها المشترك أو التصديق على صحة التوقيعات فيها ما لم يكن المشترك مسجلاً بها ومسدداً اشتراكاته.

الاستناد الرسمي: اللائحة التنفيذية لنظام الغرف التجارية، المادة (42)

ELI: eli/sa/اللائحه-التنفيذيه-لنظام-الغرف-التجاريه/art/42

النصّ النظامي هو المصدر الأصلي؛ يُرجى التحقّق من مصدره الرسمي عند الاعتماد.

← المادة ٤١كل مواد النظامالمادة ٤٣ →
فهرس الأنظمةتوثيق APIالشروطالخصوصية© منصّة حكيم — المعرفة القضائية السعودية