الأنظمة القانونية/اللائحة التنفيذية لنظام الغرف التجارية/المادة 40واجهة المطوّرين (API)

اللائحة التنفيذية لنظام الغرف التجارية

المادة ٤٠

المادة 40

1- يكون المقابل المالي السنوي للاشتراك والتجديد في الغرفة وفقاً للفئات الآتية: | | | | | --- | --- | --- | | الفئة | المشتركون | المقابل المالي | | الأولى | شركات المساهمة المدرجة في السوق المالية، أو المنشآت التي يزيد رأس مالها على (مليون) ريال، أو يكون عدد العاملين فيها (مائتين وخمسين) عاملاً فأكثر | 5,000 ريال | | الثانية | المنشآت التي يكون رأس مالها من (ثلاثمائة وخمسة وسبعين ألف) ريال إلى (مليون) ريال، أو يكون عدد العاملين فيها من (خمسين) إلى (مائتين وتسعة وأربعين) عاملاً | 2,000 ريال | | الثالثة | المنشآت التي يكون رأس مالها أقل من (ثلاثمائة وخمسة وسبعين ألف) ريال، ويكون عدد العاملين فيها من (ستة) إلى (تسعة وأربعين) عاملاً | 1,000 ريال | | الرابعة | المنشآت التي يكون رأس مالها أقل من (ثلاثمائة وخمسة وسبعين ألف) ريال، ومضى على تأسيسها (خمس) سنوات أو أكثر، ولا يزيد عدد العاملين فيها على (خمسة) | 700 ريال | | الخامسة | المؤسسات التي يكون رأس مالها أقل من (ثلاثمائة وخمسة وسبعين ألف) ريال، ولم يمضِ على تأسيسها (خمس) سنوات، ولا يزيد عدد العاملين فيها على (خمسة) | 500 ريال | | السادسة | الشركات التي يكون رأس مالها أقل من (ثلاثمائة وخمسة وسبعين ألف) ريال، ولم يمضِ على تأسيسها (خمس) سنوات، ولا يزيد عدد العاملين فيها على (خمسة) | 200 ريال | 2- يسري المقابل المالي المحدد في الفقرة (1) من هذه المادة على المشتركين الذين يزاولون الأنشطة المرخص لها نظاماً غير الملزمين بالقيد في السجل التجاري عدا الفئة السادسة. 3- يجوز الاشتراك في فئة أعلى من بين الفئات الواردة في الفقرة (1) من هذه المادة. 4- يرتبط سداد المقابل المالي للاشتراك في الغرفة بمدة السجل التجاري، ويحسب المقابل المالي للاشتراك على أساس عدد أيام الاشتراك الفعلية إذا كانت مدة الاشتراك أقل من سنة.

الاستناد الرسمي: اللائحة التنفيذية لنظام الغرف التجارية، المادة (40)

ELI: eli/sa/اللائحه-التنفيذيه-لنظام-الغرف-التجاريه/art/40

النصّ النظامي هو المصدر الأصلي؛ يُرجى التحقّق من مصدره الرسمي عند الاعتماد.

← المادة ٣٩كل مواد النظامالمادة ٤١ →
فهرس الأنظمةتوثيق APIالشروطالخصوصية© منصّة حكيم — المعرفة القضائية السعودية