الأنظمة القانونية/اللائحة التنفيذية لنظام الغرف التجارية/المادة 37واجهة المطوّرين (API)

اللائحة التنفيذية لنظام الغرف التجارية

المادة ٣٧

المادة 37

مع مراعاة المادة (السابعة والعشرون) من النظام، يجب أن يتوافر في الأمين العام الآتي: أ- أن يكون سعودي الجنسية. ب- أن يكون حاصلاً على شهادة البكالوريوس أو ما يعادلها. ج- أن تكون لديه خبرة عملية لا تقل عن (عشر) سنوات. د- ألا يكون قد سبق الحكم عليه بجريمة مخلة بالشرف أو الأمانة ما لم يرد له اعتباره. هـ- أن يكون متفرغاً. و- أن يتقن اللغة الإنجليزية.

الاستناد الرسمي: اللائحة التنفيذية لنظام الغرف التجارية، المادة (37)

ELI: eli/sa/اللائحه-التنفيذيه-لنظام-الغرف-التجاريه/art/37

النصّ النظامي هو المصدر الأصلي؛ يُرجى التحقّق من مصدره الرسمي عند الاعتماد.

← المادة ٣٦كل مواد النظامالمادة ٣٨ →
فهرس الأنظمةتوثيق APIالشروطالخصوصية© منصّة حكيم — المعرفة القضائية السعودية