اللائحة التنفيذية لنظام الغرف التجارية
المادة ٣٧
المادة 37
مع مراعاة المادة (السابعة والعشرون) من النظام، يجب أن يتوافر في الأمين العام الآتي:
أ- أن يكون سعودي الجنسية.
ب- أن يكون حاصلاً على شهادة البكالوريوس أو ما يعادلها.
ج- أن تكون لديه خبرة عملية لا تقل عن (عشر) سنوات.
د- ألا يكون قد سبق الحكم عليه بجريمة مخلة بالشرف أو الأمانة ما لم يرد له اعتباره.
هـ- أن يكون متفرغاً.
و- أن يتقن اللغة الإنجليزية.
الاستناد الرسمي: اللائحة التنفيذية لنظام الغرف التجارية، المادة (37)
ELI: eli/sa/اللائحه-التنفيذيه-لنظام-الغرف-التجاريه/art/37
النصّ النظامي هو المصدر الأصلي؛ يُرجى التحقّق من مصدره الرسمي عند الاعتماد.