اللائحة التنفيذية لنظام الغرف التجارية
المادة ٢٩
المادة 29
يحق لكل مترشح الطعن في نتائج الانتخابات خلال مدة لا تزيد على (ثلاثة) أيام عمل من إعلان النتيجة، بتقديم طعن مكتوب إلى لجنة الاعتراضات والطعون، وتبت اللجنة في الطعون خلال (عشرة) أيام عمل.
الاستناد الرسمي: اللائحة التنفيذية لنظام الغرف التجارية، المادة (29)
ELI: eli/sa/اللائحه-التنفيذيه-لنظام-الغرف-التجاريه/art/29
النصّ النظامي هو المصدر الأصلي؛ يُرجى التحقّق من مصدره الرسمي عند الاعتماد.