اللائحة التنفيذية لنظام الغرف التجارية
المادة ٢٢
المادة 22
الحالة قيد التحقق من المصدر
تحدد لجنة الانتخابات مدة التصويت على المترشحين، وموعد بدئها وانتهائها، على أن تراعي في تحديدها عدد الناخبين، بحيث يتاح لهم فرصة الإدلاء بأصواتهم في أوضاع ملائمة.
النسخ السابقة
الأصل المحفوظ يبقى في مكانه. الفترات تُحسب من تاريخ النسخة التالية.
النص الأصلي
تحدد لجنة الانتخابات مدة التصويت على المترشحين، وموعد بدئها وانتهائها، على أن تراعي في تحديدها عدد الناخبين، بحيث يتاح لهم فرصة الإدلاء بأصواتهم في أوضاع ملائمة.
الاستناد الرسمي: اللائحة التنفيذية لنظام الغرف التجارية، المادة (22) — النص الأصلي المحفوظ (بلا نسخة مؤرخة بعد)
ELI: eli/sa/اللائحه-التنفيذيه-لنظام-الغرف-التجاريه/art/22
النصّ النظامي هو المصدر الأصلي؛ يُرجى التحقّق من مصدره الرسمي عند الاعتماد.