الأنظمة القانونية/اللائحة التنفيذية لنظام الغرف التجارية/المادة 19واجهة المطوّرين (API)

اللائحة التنفيذية لنظام الغرف التجارية

المادة ١٩

المادة 19

1- تفحص لجنة الانتخابات قائمة المترشحين، وتتحقق من توافر الشروط والضوابط اللازمة وفقاً للتعليمات ذات العلاقة بالتنسيق مع الوزارة. 2- تعد لجنة الانتخابات القائمة الأولية للمترشحين وتعلن عنها، ويكون الانسحاب من الترشح لمن يرغب من المترشحين خلال (خمسة) أيام عمل من تاريخ الإعلان عن القائمة. 3- تنشر لجنة الانتخابات قائمة بأسماء جميع المترشحين وبياناتهم والسير الذاتية لهم على الموقع الإلكتروني للانتخابات والغرفة ليتسنى للناخبين الاطلاع عليها. 4-يجوز تقديم اعتراض مكتوب إلى لجنة الاعتراضات والطعون على قائمة المترشحين خلال مدة لا تزيد على (ثلاثة) أيام عمل من تاريخ الإعلان عن القائمة، وتنظر اللجنة في الاعتراض وتبت فيه خلال (خمسة) أيام عمل من تاريخ تسلمه. 5-تعلن لجنة الانتخابات -بعد انتهاء لجنة الاعتراضات والطعون من البت في الاعتراضات المقدمة إليها- عن القائمة النهائية للمترشحين، وتحدد أماكن ومواعيد إجراء الانتخاب، وذلك قبل بدء الانتخاب بمدة لا تقل عن (عشرة) أيام عمل. 6- يكون ترتيب الأسماء في قائمة المترشحين وفقاً للحروف الهجائية.

الاستناد الرسمي: اللائحة التنفيذية لنظام الغرف التجارية، المادة (19)

ELI: eli/sa/اللائحه-التنفيذيه-لنظام-الغرف-التجاريه/art/19

النصّ النظامي هو المصدر الأصلي؛ يُرجى التحقّق من مصدره الرسمي عند الاعتماد.

← المادة ١٨كل مواد النظامالمادة ٢٠ →
فهرس الأنظمةتوثيق APIالشروطالخصوصية© منصّة حكيم — المعرفة القضائية السعودية