اللائحة التنفيذية لنظام الغرف التجارية
المادة ١٧
المادة 17
1- مع مراعاة الفقرة (2) من المادة (الثانية عشرة) من النظام، يجوز أن يترشح لعضوية مجلس إدارة الغرفة مالك المؤسسة أو مديرها، أو رئيس مجلس الإدارة أو رئيس مجلس المديرين في الشركة أو أحد أعضائهما، أو مدير الشركة، مع مراعاة أن يكون مدير المؤسسة أو الشركة أو عضو مجلس الإدارة أو مجلس المديرين في الشركة قد مضى على قيده في السجل التجاري مدة لا تقل عن (سنة) مع إرفاق خطاب موافقة صادر من مالك المؤسسة أو الشركة يوضح اسم المترشح ومنصبه، ومصدق عليه من الغرفة.
2- يجوز لغير السعودي الترشح لعضوية مجلس إدارة الغرفة عند توافر شروط العضوية المنصوص عليها في المادة (السادسة عشرة) من النظام.
الاستناد الرسمي: اللائحة التنفيذية لنظام الغرف التجارية، المادة (17)
ELI: eli/sa/اللائحه-التنفيذيه-لنظام-الغرف-التجاريه/art/17
النصّ النظامي هو المصدر الأصلي؛ يُرجى التحقّق من مصدره الرسمي عند الاعتماد.