اللائحة التنفيذية لنظام الغرف التجارية
المادة ١٤
المادة 14
الحالة قيد التحقق من المصدر
تكون فترة الترشح لعضوية مجلس إدارة الغرفة (خمسة عشر) يوماً، ويجوز تمديدها بقرار من لجنة الانتخابات إذا توافرت أسباب موجبة لذلك.
النسخ السابقة
الأصل المحفوظ يبقى في مكانه. الفترات تُحسب من تاريخ النسخة التالية.
النص الأصلي
تكون فترة الترشح لعضوية مجلس إدارة الغرفة (خمسة عشر) يوماً، ويجوز تمديدها بقرار من لجنة الانتخابات إذا توافرت أسباب موجبة لذلك.
الاستناد الرسمي: اللائحة التنفيذية لنظام الغرف التجارية، المادة (14) — النص الأصلي المحفوظ (بلا نسخة مؤرخة بعد)
ELI: eli/sa/اللائحه-التنفيذيه-لنظام-الغرف-التجاريه/art/14
النصّ النظامي هو المصدر الأصلي؛ يُرجى التحقّق من مصدره الرسمي عند الاعتماد.