الأنظمة القانونية/اللائحة التنفيذية لنظام الغرف التجارية/المادة 12واجهة المطوّرين (API)

اللائحة التنفيذية لنظام الغرف التجارية

المادة ١٢

المادة 12

1- تشكل بقرار من الوزير يصدر قبل (خمسة) أشهر على الأقل من انتهاء مدة مجلس إدارة الغرفة لجنة الانتخابات من ثلاثة أعضاء: اثنين من الوزارة، وواحد من اتحاد الغرف؛ وتمارس هذه اللجنة المهمات الآتية: أ- تحديد مواعيد فتح باب الترشح لعضوية مجلس إدارة الغرفة وإغلاقه والإعلان عن ذلك. ب- الإشراف على تلقي طلبات الترشيح لعضوية مجلس إدارة الغرفة، والتأكد من مدى الالتزام بالأنظمة واللوائح والتعليمات، وإعداد قائمة المترشحين. ج- الإشراف على إعداد الغرفة لقائمة الناخبين المشتركين فيها المقيدين في السجل التجاري قبل تاريخ الإعلان عن فتح باب الترشح لعضوية مجلس الإدارة للدورة التالية. د- تحديد موعد الانتخاب ومدته ومكانه وفقاً لظروف كل غرفة والإعلان عن ذلك. 2- للجنة الانتخابات الاستعانة بمن تراه للمشاركة في الأعمال الإجرائية والتنفيذية ذات العلاقة بالانتخابات وفقاً لظروف كل غرفة وفي ضوء عدد الناخبين. 3- توفر الغرفة الموارد اللازمة التي تتطلبها الانتخابات.

الاستناد الرسمي: اللائحة التنفيذية لنظام الغرف التجارية، المادة (12)

ELI: eli/sa/اللائحه-التنفيذيه-لنظام-الغرف-التجاريه/art/12

النصّ النظامي هو المصدر الأصلي؛ يُرجى التحقّق من مصدره الرسمي عند الاعتماد.

← المادة ١١كل مواد النظامالمادة ١٣ →
فهرس الأنظمةتوثيق APIالشروطالخصوصية© منصّة حكيم — المعرفة القضائية السعودية