اللائحة التنفيذية لنظام الغرف التجارية
المادة ١٢
المادة 12
1- تشكل بقرار من الوزير يصدر قبل (خمسة) أشهر على الأقل من انتهاء مدة مجلس إدارة الغرفة لجنة الانتخابات من ثلاثة أعضاء: اثنين من الوزارة، وواحد من اتحاد الغرف؛ وتمارس هذه اللجنة المهمات الآتية:
أ- تحديد مواعيد فتح باب الترشح لعضوية مجلس إدارة الغرفة وإغلاقه والإعلان عن ذلك.
ب- الإشراف على تلقي طلبات الترشيح لعضوية مجلس إدارة الغرفة، والتأكد من مدى الالتزام بالأنظمة واللوائح والتعليمات، وإعداد قائمة المترشحين.
ج- الإشراف على إعداد الغرفة لقائمة الناخبين المشتركين فيها المقيدين في السجل التجاري قبل تاريخ الإعلان عن فتح باب الترشح لعضوية مجلس الإدارة للدورة التالية.
د- تحديد موعد الانتخاب ومدته ومكانه وفقاً لظروف كل غرفة والإعلان عن ذلك.
2- للجنة الانتخابات الاستعانة بمن تراه للمشاركة في الأعمال الإجرائية والتنفيذية ذات العلاقة بالانتخابات وفقاً لظروف كل غرفة وفي ضوء عدد الناخبين.
3- توفر الغرفة الموارد اللازمة التي تتطلبها الانتخابات.
الاستناد الرسمي: اللائحة التنفيذية لنظام الغرف التجارية، المادة (12)
ELI: eli/sa/اللائحه-التنفيذيه-لنظام-الغرف-التجاريه/art/12
النصّ النظامي هو المصدر الأصلي؛ يُرجى التحقّق من مصدره الرسمي عند الاعتماد.