الأنظمة القانونية/اللائحة التنفيذية لنظام الغرف التجارية/المادة 1واجهة المطوّرين (API)

اللائحة التنفيذية لنظام الغرف التجارية

المادة ١

المادة 1

1- يكون للكلمات والعبارات الواردة في هذه اللائحة المعاني المبينة أمام كل منها في المادة (الأولى) من نظام الغرف التجارية، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/ 37) وتاريخ 22/ 4/ 1442 هـ. 2- يقصد بالكلمات والعبارات الآتية -أينما وردت في هذه اللائحة- المعاني المبينة أمام كل منها ما لم يقتض السياق خلاف ذلك: الأقارب: الآباء والأمهات والأجداد والجدات وإن علوا، والأولاد وأولادهم وإن نزلوا. لجنة الانتخابات: اللجنة المشكلة بناءً على المادة (الثانية عشرة) من هذه اللائحة للإشراف على انتخابات مجلس إدارة الغرفة. لجنة الاعتراضات والطعون: اللجنة المشكلة بناًء على المادة (الثالثة عشرة) من هذه اللائحة للنظر والبت في الاعتراضات على قائمة المترشحين في انتخابات مجلس إدارة الغرفة، وفي الطعون على نتائج الانتخابات.

الاستناد الرسمي: اللائحة التنفيذية لنظام الغرف التجارية، المادة (1)

ELI: eli/sa/اللائحه-التنفيذيه-لنظام-الغرف-التجاريه/art/1

النصّ النظامي هو المصدر الأصلي؛ يُرجى التحقّق من مصدره الرسمي عند الاعتماد.

كل مواد النظامالمادة ٢ →
فهرس الأنظمةتوثيق APIالشروطالخصوصية© منصّة حكيم — المعرفة القضائية السعودية