اللائحة التنفيذية لنظام الضمان الاجتماعي
المادة ٢٣
المادة 23
1- يوقف صرف المعاش للمستفيد في الحالات الآتية:
أ- إذا تخلف شرط من شروط الاستحقاق المنصوص عليها في المواد (السادسة، والثامنة، وأحكام الفصل الخامس) من هذه اللائحة.
ب- إذا ثبت للوزارة أن البيانات المقدمة عن المستقل أو الأسرة غير صحيحة.
ج- إذا تأخر المستفيد عن تحديث بياناته الشخصية المنصوص عليها في المادة (الثانية) من اللائحة لمدة (ثلاثين) يوماً من إبلاغ الوزارة له بطلب التحديث.
دـ- إذا ثبت للوزارة أن المستفيد القابل للتأهيل لم يلتزم بخطة تأهيله.
هـ- إذا ثبت للوزارة أن المستفيد القادر على العمل غير جاد في البحث عن عمل ولا يقبل عروض العمل والتدريب المناسبة.
و- إذا كان المستفيد يقيم إقامة دائمة في أحد المراكز الإيوائية أو العلاجية.
ز- إذا تنازل المستفيد عن المعاش.
ح- في حال وفاة المستفيد.
2- لا يوقف صرف المعاش عن الأسرة في حال وفاة العائل أو أحد التابعين، وفي هذه الحالة يخصم المبلغ المقرر للمتوفى من الحد الأدنى المحتسب للمعاش؛ ويتم تعيين التابع البالغ المشار إليه في الفقرة (1/هـ) من المادة (الثانية) عائلاً خلال مدة لا تتجاوز (خمسة عشر) يوماً من تاريخ الوفاة. ولأفراد الأسرة الاعتراض أمام اللجنة على قرار تعيين العائل.
الاستناد الرسمي: اللائحة التنفيذية لنظام الضمان الاجتماعي، المادة (23)
ELI: eli/sa/اللائحه-التنفيذيه-لنظام-الضمان-الاجتماعي/art/23
النصّ النظامي هو المصدر الأصلي؛ يُرجى التحقّق من مصدره الرسمي عند الاعتماد.