اللائحة التنفيذية لنظام الضمان الاجتماعي
المادة ٢٠
المادة 20
الحالة قيد التحقق من المصدر
النسخ السابقة
الأصل المحفوظ يبقى في مكانه. الفترات تُحسب من تاريخ النسخة التالية.
النص الأصلي
1- في حال عدم وفاء أحد أفراد الأسرة بالالتزامات المنصوص عليها في هذا الفصل؛ على الوزارة إخطار المستفيد بضرورة وفائه بالالتزام خلال مدة لا تتجاوز عشرة أيام من تاريخ الإخطار. 2- تطبق على المستفيد المخالف في حال استمرار المخالفة وانقضاء فترة الإخطار؛ العقوبات الآتية: 3- يوقف صرف المبلغ المقرر للمخالف عند احتساب الحد الأدنى المحتسب للمعاش للأسرة وفق أحكام المادة (السابعة عشرة) من النظام. 4- لا يحق للمستفيد المخالف في حال ثبوت المخالفة المشار إليها في الفقرة (3) من هذه المادة تقديم بلاغ للوزارة ضد العائل مستنداً على الفقرة (1) من المادة (العشرين) من النظام. 5- في حال عدم وفاء المستقل بأحد الالتزامات المنصوص عليها في هذا الفصل، فعلى الوزارة إخطاره بضرورة وفائه بالالتزام خلال مدة لا تتجاوز عشرة أيام من تاريخ الإخطار. 6- استثناءً من حكم الفقرة (3) من هذه المادة، ودون الإخلال بالعقوبات المنصوص عليها في الفقرة (1) من المادة (العشرين) من النظام، يحتسب الحد الأدنى المحتسب للمعاش للأسرة في حال ثبوت مخالفة على من يعول التابعين جميعهم دون سن الثامنة عشرة عاماً؛ بعد خصم قيمة الزيادة المقررة لتابع واحد فقط. 7- في حال ثبوت المخالفة على العائل ولدى الأسرة تابع بالغ، يعين التابع البالغ المشار إليه في الفقرة (1/هـ) من المادة (الثانية) كعائل بديل للأسرة ويتم احتساب الحد الأدنى المحتسب للمعاش بناءً على ذلك.
الاستناد الرسمي: اللائحة التنفيذية لنظام الضمان الاجتماعي، المادة (20) — النص الأصلي المحفوظ (بلا نسخة مؤرخة بعد)
ELI: eli/sa/اللائحه-التنفيذيه-لنظام-الضمان-الاجتماعي/art/20
النصّ النظامي هو المصدر الأصلي؛ يُرجى التحقّق من مصدره الرسمي عند الاعتماد.