اللائحة التنفيذية لنظام الضمان الاجتماعي
المادة ١٨
المادة 18
1- على المستفيد القابل للتأهيل الالتزام بخطة التأهيل.
2- للوزارة تعديل أو إلغاء أو إضافة برنامج أو أكثر لخطة التأهيل لتمكين المستفيد القابل للتأهيل من كسب معيشته أو تنفيذ مشروع إنتاجي له، مع مراعاة رغبات المستفيد بقدر الإمكان. على أن يتضمن البرنامج تحديد مهام الوزارة والجهات ذات العلاقة في تنفيذ البرنامج، بالإضافة إلى الآليات والحوافز وإجراءات متابعة الالتزام بخطة التأهيل.
الاستناد الرسمي: اللائحة التنفيذية لنظام الضمان الاجتماعي، المادة (18)
ELI: eli/sa/اللائحه-التنفيذيه-لنظام-الضمان-الاجتماعي/art/18
النصّ النظامي هو المصدر الأصلي؛ يُرجى التحقّق من مصدره الرسمي عند الاعتماد.