الأنظمة القانونية/اللائحة التنفيذية لنظام الضمان الاجتماعي/المادة 16واجهة المطوّرين (API)

اللائحة التنفيذية لنظام الضمان الاجتماعي

المادة ١٦

المادة 16

1- مع عدم الإخلال بما تقضي به الفقرة (2) من المادة (التاسعة عشرة) من النظام، يجب على المستفيد القادر على العمل إثبات جديته في البحث عن عمل مناسب. ويكون إثبات الجدية في البحث عن عمل حسب السياسات والإجراءات التي لدى الصندوق. 2- يجب على المستفيد القادر على العمل قبول أي عرض عمل مناسب يحصل عليه، ويعتبر عرض العمل مناسباً للمستفيد في حال توافقه مع إمكانياته ومهاراته، وتوافق العرض مع سياسة شروط العروض الوظيفية التي لدى الصندوق. 3- يُستثنى من شرط البحث عن عمل الفئات الآتية: أ- من لا تتوافر لديه شروط الباحث عن العمل حسب السياسات والإجراءات لدى الصندوق. ب- المستفيد غير القابل للتأهيل. ج- الطالب المتفرغ للدراسة الذي تتراوح سنّه بين السنتين الثامنة عشرة والخامسة والعشرين. د- من يقدم رعاية لأحد أفراد الأسرة ممن هم بحاجة إلى رعايته مثل الأطفال دون سن الدراسة وكبار السن والمرضى والأشخاص ذوي الإعاقة. هـ- إذا اقتضت ذلك ظروف المستفيد الاجتماعية. 4- يشترط لاستمرار صرف المعاش؛ التزام المستفيد القادر على العمل بخطة العمل التي تعدها الوزارة بالاتفاق معه. 5- لا يقتضي شرط البحث عن عمل إلزام المستفيد بالانتقال من مدينته لهذا الغرض.

الاستناد الرسمي: اللائحة التنفيذية لنظام الضمان الاجتماعي، المادة (16)

ELI: eli/sa/اللائحه-التنفيذيه-لنظام-الضمان-الاجتماعي/art/16

النصّ النظامي هو المصدر الأصلي؛ يُرجى التحقّق من مصدره الرسمي عند الاعتماد.

← المادة ١٥كل مواد النظامالمادة ١٧ →
فهرس الأنظمةتوثيق APIالشروطالخصوصية© منصّة حكيم — المعرفة القضائية السعودية