اللائحة التنفيذية لنظام الشركات
المادة ٨٨
المادة 88
الإلزام بشراء الأسهم أو بيعها 1. عند قيام شخص أو أكثر من شخص يتصرفون بالاتفاق بزيادة ملكيتهم إلى حد تبلغ فيه -منفردين أو مجتمعين مع الأشخاص الذين يتصرفون بالاتفاق معهم- نسبة (تسعين في المائة) أو أكثر من أسهم شركة المساهمة التي لها حقوق تصويت سواءً بشكل مباشر أو غير مباشر، أو عند زيادة ملكيتهم بالتعاقد على شراء تلك النسبة بشكل غير مشروط أو من خلال صفقة واحدة أو عدة صفقات، وجب عليهم الإفصاح عن ذلك لمساهمي الشركة من خلال مجلس إدارة الشركة. ويجب على مجلس إدارة الشركة فور تلقي ذلك الإفصاح إبلاغ بقية مساهمي الشركة وفقاً للطرق المقررة في النظام أو نظام الشركة الأساس. ويكون لأي من مساهمي الشركة خلال (تسعين) يوماً من تاريخ الإفصاح تقديم طلب إلى مالك تلك النسبة أو المساهم المتعاقد على شرائها لشراء أسهمه في الشركة.2. على الشخص أو المساهم المتعاقد المشار إليه في الفقرة (1) من هذه المادة، عند تسلمه طلباً من مساهمي الشركة لشراء أسهمه، أن يقدم عرضاً نقدياً لشرائها خلال (ستين) يوماً من تاريخ تسلمه الطلب، على ألا يقل عن سعر أعلى عملية شراء قام بها مالك تلك النسبة لأي من أسهم الشركة خلال (الاثني عشر) شهراً السابقة لتاريخ تقديم العرض.3. تنفيذاً لحكم الفقرة (2) من المادة (الثلاثين بعد المائتين) من النظام، عند بلوغ ملكية شخص أو أكثر من شخص يتصرفون بالاتفاق ما نسبته (تسعين في المائة) أو أكثر من أسهم شركة المساهمة التي لها حقوق تصويت سواءً كان بشكل مباشر أو غير مباشر، أو عند تعاقد المساهم على شراء هذه النسبة بشكل غير مشروط سواءً من خلال صفقة واحدة أو عدة صفقات، فله -خلال (ستين) يوماً من تاريخ بلوغ الملكية ذلك المقدار، أو من تاريخ التعاقد على شراء تلك الأسهم التي يبلغ معها تلك النسبة- التقدم إلى الوزارة بطلب الحصول على موافقتها لتقديم عرض إلزامي لإجبار المساهمين الآخرين على بيع أسهمهم له. ويشترط أن يرافق الطلب المقدم إلى الوزارة عرض الشراء متضمناً سعر الشراء وأي بيانات أخرى. وفي جميع الأحوال يجب ألا يقل سعر الشراء لأي من أسهم الشركة خلال (الاثني عشر) شهراً السابقة لتقديم العرض.4. إذا انتهت مدة (الستين) يوماً المشار إليها في الفقرة (3) من المادة (الثلاثين بعد المائتين) من النظام، وجب على الشخص التقدم إلى مجلس إدارة الشركة لإتمام عملية الشراء، ويضع المجلس المقابل النقدي المحدد في حساب بنكي يخصص للمساهمين المعنيين، وتقيد بيانات المالك الجديد في سجل المساهمين.
الاستناد الرسمي: اللائحة التنفيذية لنظام الشركات، المادة (88)
ELI: eli/sa/اللائحه-التنفيذيه-لنظام-الشركات/art/88
النصّ النظامي هو المصدر الأصلي؛ يُرجى التحقّق من مصدره الرسمي عند الاعتماد.