الأنظمة القانونية/اللائحة التنفيذية لنظام الشركات/المادة 78واجهة المطوّرين (API)

اللائحة التنفيذية لنظام الشركات

المادة ٧٨

المادة 78

ضوابط مشاركة شخص غير مرخص له في الشركة المهنية 1. مع مراعاة الفقرة (٤) من المادة (المائتين) من النظام، يشترط لمشاركة أو مساهمة شخص ذي صفة طبيعية أو اعتبارية من غير المرخص لهم في ممارسة المهنة الحرة في الشركة المهنية الآتي:أ. ألا تتجاوز نسبة ملكية الشريك أو المساهم غير المرخص له في الشركة المهنية (ثلاثين في المائة) من حصص أو أسهم رأس مال الشركة المهنية التي لها حقوق تصويت. وللوزير -بعد التنسيق مع الجهة المعنية- تعديل هذه النسبة في الحالات التي يقدرها. ب. ألا يكون للشريك أو المساهم غير المرخص له، سيطرة مباشرة أو غير مباشرة على الشركة المهنية أو إدارتها. ج. المحافظة على سرية وخصوصية بيانات العملاء، وعدم الإفصاح عنها داخل الشركة المهنية إلا بالقدر اللازم والضروري لتأدية الخدمات المهنية وتحقيق مصالح العملاء. د. ألا يتدخل الشريك أو المساهم غير المرخص له، أو يكون له تأثير، على نحو يخل باستقلال أي من الشركاء أو المساهمين المرخص لهم عند ممارسة المهنة الحرة محل نشاط الشركة المهنية.2. دون إخلال بالفقرة (۱/أ) من هذه المادة، لا يجوز في شركة التوصية البسيطة المهنية أن يكون عدد الشركاء الموصين غير المرخص لهم أكبر من عدد الشركاء المرخص لهم. الفصل الثاني: إدارة الشركات المهنية

الاستناد الرسمي: اللائحة التنفيذية لنظام الشركات، المادة (78)

ELI: eli/sa/اللائحه-التنفيذيه-لنظام-الشركات/art/78

النصّ النظامي هو المصدر الأصلي؛ يُرجى التحقّق من مصدره الرسمي عند الاعتماد.

← المادة ٧٧كل مواد النظامالمادة ٧٩ →
فهرس الأنظمةتوثيق APIالشروطالخصوصية© منصّة حكيم — المعرفة القضائية السعودية