اللائحة التنفيذية لنظام الشركات
المادة ٦١
المادة 61
فقدان حق الأولويةيفقد صاحب حق الأولوية سواءً كان مساهماً مقيداً أو شخصاً اشترى أو حصل على حق الأولوية بموجب المادة (التاسعة والخمسين) من اللائحة حقه في الاكتتاب في الأسهم الجديدة التي تصدر مقابل حصص نقدية إذا لم يمارس هذا الحق في نهاية آخر يوم من مدة الاكتتاب.
الباب الثالث: الشركة ذات المسؤولية المحدودةالفصل الأول: إدارة الشركة
الاستناد الرسمي: اللائحة التنفيذية لنظام الشركات، المادة (61)
ELI: eli/sa/اللائحه-التنفيذيه-لنظام-الشركات/art/61
النصّ النظامي هو المصدر الأصلي؛ يُرجى التحقّق من مصدره الرسمي عند الاعتماد.