الأنظمة القانونية/اللائحة التنفيذية لنظام الشركات/المادة 58واجهة المطوّرين (API)

اللائحة التنفيذية لنظام الشركات

المادة ٥٨

المادة 58

ممارسة حق الأولوية 1. يحق لأصحاب حقوق الأولوية الاكتتاب في الأسهم الجديدة المزمع إصدارها وقت صدور قرار الجمعية العامة غير العادية بالموافقة على زيادة رأس المال المصدر أو قرار مجلس الإدارة بالموافقة على زيادته في حدود رأس المال المصرح به.2. لصاحب حق الأولوية الاكتتاب بسهم واحد جديد بالسعر المحدد من الجمعية العامة غير العادية، أو من مجلس الإدارة في قرار زيادته لرأس المال في حدود المصرح به.

الاستناد الرسمي: اللائحة التنفيذية لنظام الشركات، المادة (58)

ELI: eli/sa/اللائحه-التنفيذيه-لنظام-الشركات/art/58

النصّ النظامي هو المصدر الأصلي؛ يُرجى التحقّق من مصدره الرسمي عند الاعتماد.

← المادة ٥٧كل مواد النظامالمادة ٥٩ →
فهرس الأنظمةتوثيق APIالشروطالخصوصية© منصّة حكيم — المعرفة القضائية السعودية