اللائحة التنفيذية لنظام الشركات
المادة ٤٩
المادة 49
ضوابط قيد الرهن وفكهيكون قيد الرهن على الأسهم وفكه وفقاً لما يأتي:أ. تقديم كل من المرتهن والمساهم الراهن طلب الرهن إلى رئيس مجلس الإدارة، إذا كانت الشركة هي الجهة المعدة والمحتفظة بسجل المساهمين، أو إلى ممثل الجهة المتعاقد معها لإعداد السجل وحفظه، على أن يكون توقيع مقدم الطلب مصادقاً عليه من الغرفة التجارية، أو بنك مرخص له، أو شخص مرخص له من هيئة السوق المالية، أو كتابة العدل، أو شخص مرخص له في أعمال التوثيق، أو مصادقاً عليه حسب الإجراءات النظامية المتبعة من إحدى ممثليات المملكة في الخارج إذا كان المساهم الراهن أو المرتهن مقيماً خارج المملكة أو ذا شخصية اعتبارية مؤسساً خارج المملكة، وذلك وفق النموذجين رقمي (2) و(3) المرافقين للائحة. ب. يقيّد الرهن في سجل المساهمين، ويؤشر على شهادات الأسهم المرهونة بما يفيد رهنها واسم المرتهن. ج. يفك الرهن بانقضاء مدته إن وجدت، أو بموجب طلب فك رهن وفقاً للنموذج رقم (4) المرافق للائحة، موجه من المرتهن إلى رئيس مجلس الإدارة إذا كانت الشركة هي الجهة المعدة والمحتفظة بسجل المساهمين، أو إلى ممثل الجهة المتعاقد معها لإعداد السجل وحفظه، ويفيد موافقته على فك الرهن عن الأسهم المرهونة لمصلحته، على أن يكون توقيع مقدم النموذج مصادقاً عليه من إحدى الجهات أو الأشخاص المحددين في الفقرة (أ) من هذه المادة. د. لا يسري متطلب المصادقة المشار إليه في الفقرتين (أ) و(ج) من هذه المادة على المستندات والوثائق المعفاة من التصديق في حال اتخاذ الإجراءات المنصوص عليها في الاتفاقيات الدولية ذات الصلة.
الاستناد الرسمي: اللائحة التنفيذية لنظام الشركات، المادة (49)
ELI: eli/sa/اللائحه-التنفيذيه-لنظام-الشركات/art/49
النصّ النظامي هو المصدر الأصلي؛ يُرجى التحقّق من مصدره الرسمي عند الاعتماد.