اللائحة التنفيذية لنظام الشركات
المادة ٤٣
المادة 43
ضوابط بيع الشركة لأسهم الخزينة يجوز بقرار من مجلس إدارة الشركة بيع أسهم الخزينة على مرحلة واحدة أو عدة مراحل مع مراعاة ما يأتي:أ. أن ينص نظام الشركة الأساس على جواز ذلك. ب. ألا يتعارض قرار مجلس الإدارة مع قرار الجمعية العامة غير العادية بالموافقة على شراء تلك الأسهم.
الاستناد الرسمي: اللائحة التنفيذية لنظام الشركات، المادة (43)
ELI: eli/sa/اللائحه-التنفيذيه-لنظام-الشركات/art/43
النصّ النظامي هو المصدر الأصلي؛ يُرجى التحقّق من مصدره الرسمي عند الاعتماد.