الأنظمة القانونية/اللائحة التنفيذية لنظام الشركات/المادة 36واجهة المطوّرين (API)

اللائحة التنفيذية لنظام الشركات

المادة ٣٦

المادة 36

أغراض استخدام أسهم الخزينةلا يجوز للشركة شراء أسهمها لاستخدامها كأسهم خزينة إلا للأغراض الآتية:أ. الوفاء بحقوق حملة أدوات الدين أو الصكوك التمويلية القابلة للتحويل إلى أسهم وفقاً لشروط تلك الأدوات أو الصكوك وأحكامها. ب. المبادلة مقابل الاستحواذ على أسهم أو حصص أو شراء أصول. ج. تخصيصها للعاملين في الشركة ضمن برنامج أسهم العاملين. د. إلغاء الأسهم وفقاً لأحكام تخفيض رأس المال. ه. أي غرض آخر تراه الشركة وتوافق عليه الوزارة.

الاستناد الرسمي: اللائحة التنفيذية لنظام الشركات، المادة (36)

ELI: eli/sa/اللائحه-التنفيذيه-لنظام-الشركات/art/36

النصّ النظامي هو المصدر الأصلي؛ يُرجى التحقّق من مصدره الرسمي عند الاعتماد.

← المادة ٣٥كل مواد النظامالمادة ٣٧ →
فهرس الأنظمةتوثيق APIالشروطالخصوصية© منصّة حكيم — المعرفة القضائية السعودية