الأنظمة القانونية/اللائحة التنفيذية لنظام الشركات/المادة 20واجهة المطوّرين (API)

اللائحة التنفيذية لنظام الشركات

المادة ٢٠

المادة 20

رفض منح الترخيص 1. إذا رفضت الجمعية العامة منح الترخيص بموجب الفقرتين (1) و(2) من المادة (السابعة والعشرين) من النظام، فعلى عضو مجلس الإدارة تقديم استقالته خلال مدة تحددها الجمعية العامة، وإلا عدت عضويته في المجلس منتهية، وذلك ما لم يقرر العدول عن العمل أو العقد أو المنافسة قبل انقضاء المدة المحددة من قبل الجمعية العامة.2. إذا رفض مجلس الإدارة المفوض منح الترخيص، فعلى عضو مجلس الإدارة تقديم استقالته خلال مدة يحددها مجلس الإدارة، وإلا عدت عضويته في المجلس منتهية، وذلك ما لم يقرر العدول عن العمل أو العقد أو المنافسة قبل انقضاء المدة المحددة من قبل مجلس الإدارة.

الاستناد الرسمي: اللائحة التنفيذية لنظام الشركات، المادة (20)

ELI: eli/sa/اللائحه-التنفيذيه-لنظام-الشركات/art/20

النصّ النظامي هو المصدر الأصلي؛ يُرجى التحقّق من مصدره الرسمي عند الاعتماد.

← المادة ١٩كل مواد النظامالمادة ٢١ →
فهرس الأنظمةتوثيق APIالشروطالخصوصية© منصّة حكيم — المعرفة القضائية السعودية