اللائحة التنفيذية لنظام الشركات
المادة ١٨
المادة 18
ضوابط الترخيص لمجلس إدارة الشركة بناء على تفويض من الجمعية العامة في أعمال المنافسة 1. للجمعية العامة العادية تفويض صلاحية الترخيص المنصوص عليها في الفقرة (2) من المادة (السابعة والعشرين) من النظام إلى مجلس إدارة الشركة، على أن يحدد قرار الجمعية العامة معايير المنافسة والأنشطة التي يجوز للمجلس الترخيص فيها خلال مدة التفويض، ما لم يكن للشركة سياسة بهذا الشأن.2. يكون الحد الأقصى لمدة التفويض (سنة) من تاريخ موافقة الجمعية العامة أو حتى انتهاء دورة مجلس الإدارة المفوض، أيهما أسبق.
الاستناد الرسمي: اللائحة التنفيذية لنظام الشركات، المادة (18)
ELI: eli/sa/اللائحه-التنفيذيه-لنظام-الشركات/art/18
النصّ النظامي هو المصدر الأصلي؛ يُرجى التحقّق من مصدره الرسمي عند الاعتماد.