الأنظمة القانونية/اللائحة التنفيذية لنظام الشركات/المادة 16واجهة المطوّرين (API)

اللائحة التنفيذية لنظام الشركات

المادة ١٦

المادة 16

ضوابط الترخيص لمجلس إدارة الشركة بناءً على تفويض من الجمعية العامة في الأعمال والعقود 1. للجمعية العامة تفويض صلاحية الترخيص الواردة في الفقرة (1) من المادة (السابعة والعشرين) من النظام إلى مجلس إدارة الشركة، وذلك إذا توافرت الشروط الآتية:أ. أن يكون إجمالي مبلغ العمل أو العقد -أو مجموع الأعمال والعقود خلال السنة المالية- أقل من (واحد في المائة) من إيرادات الشركة وفقاً لآخر قوائم مالية، وأن يكون أقل من (عشرة) ملايين ريال سعودي. ب. أن يكون العمل أو العقد ضمن نشاط الشركة المعتاد. ج. ألا يتضمن العمل أو العقد شروطاً تفضيلية لعضو مجلس الإدارة، وأن تكون بذات الأوضاع والشروط التي تتبعها الشركة مع عموم المتعاملين والمتعاقدين.2. يكون عضو مجلس الإدارة الذي تكون له مصلحة مباشرة أو غير مباشرة في أي من الأعمال والعقود مسؤولاً عن حساب إجمالي المبلغ المشار إليه في الفقرة (1/أ) من هذه المادة خلال السنة المالية الواحدة.3. يكون الحد الأقصى لمدة التفويض (سنة) من تاريخ موافقة الجمعية العامة أو حتى انتهاء دورة مجلس الإدارة المفوض، أيهما أسبق.4. يحظر على أعضاء مجلس الإدارة التصويت على بندي التفويض وإلغاء التفويض في الجمعية العامة.5. للجمعية العامة إضافة شروط أخرى إلى الشروط الواردة في هذه المادة.

الاستناد الرسمي: اللائحة التنفيذية لنظام الشركات، المادة (16)

ELI: eli/sa/اللائحه-التنفيذيه-لنظام-الشركات/art/16

النصّ النظامي هو المصدر الأصلي؛ يُرجى التحقّق من مصدره الرسمي عند الاعتماد.

← المادة ١٥كل مواد النظامالمادة ١٧ →
فهرس الأنظمةتوثيق APIالشروطالخصوصية© منصّة حكيم — المعرفة القضائية السعودية