الأنظمة القانونية/اللائحة التنفيذية لنظام الشركات/المادة 10واجهة المطوّرين (API)

اللائحة التنفيذية لنظام الشركات

المادة ١٠

المادة 10

ضوابط توزيع الأرباح 1. يجوز للشركة توزيع أرباح مرحلية على الشركاء أو المساهمين إذا كان عقد تأسيسها أو نظامها الأساس ينص على ذلك، بعد استيفاء الآتي:أ. أن يفوّض الشركاء، أو الجمعية العامة، أو المساهمون، مدير الشركة أو مجلس إدارتها في توزيع أرباح مرحلية بموجب قرار يصدر سنوياً. ب. أن تتوافر لدى الشركة سيولة معقولة وتستطيع توقع مستوى أرباحها. ج. أن تتوافر لدى الشركة أرباح قابلة للتوزيع وفقاً لآخر قوائم مالية تكفي لتغطية الأرباح المقترح توزيعها، بعد حسم ما تم توزيعه ورسملته من هذه الأرباح بعد تاريخ تلك القوائم.2. تتكون الأرباح القابلة للتوزيع من رصيد الأرباح المبقاة الظاهر في قائمة المركز المالي المعدة في آخر الفترة التي تسبق مباشرة الفترة التي يتخذ خلالها قرار التوزيع، بالإضافة إلى رصيد أي احتياطيات قابلة للتوزيع.3. يعد من قبيل الاحتياطيات القابلة للتوزيع، الاحتياطيات المكونة من الأرباح، ولم تخصص لأغراض معينة، أو التي تقرر إلغاء الغرض التي كونت من أجله. الفصل الثالث: إدارة الشركة

الاستناد الرسمي: اللائحة التنفيذية لنظام الشركات، المادة (10)

ELI: eli/sa/اللائحه-التنفيذيه-لنظام-الشركات/art/10

النصّ النظامي هو المصدر الأصلي؛ يُرجى التحقّق من مصدره الرسمي عند الاعتماد.

← المادة ٩كل مواد النظامالمادة ١١ →
فهرس الأنظمةتوثيق APIالشروطالخصوصية© منصّة حكيم — المعرفة القضائية السعودية