اللائحة التنفيذية لنظام الشركات الخاصة بشركات المساهمة المدرجة
المادة ٦٨
المادة 68
تقسيم الشركة
يجوز تقسيم الشركة إلى شركتين أو أكثر، على أن يراعى في ذلك ما يلي:
1- أن يكون التقسيم وفقًا لقرار من الجمعية العامة غير العادية.
2- يجب منح مساهمي الشركة أسهمًا أو حصصًا في الشركة أو الشركات الناشئة عن التقسيم بنسبة ما يملكه كل منهم من أسهم في الشركة.
3- الالتزام بالأنظمة واللوائح ذات العلاقة.
الاستناد الرسمي: اللائحة التنفيذية لنظام الشركات الخاصة بشركات المساهمة المدرجة، المادة (68)
ELI: eli/sa/اللائحه-التنفيذيه-لنظام-الشركات-الخاصه-بشركات-المساهمه-المدرجه/art/68
النصّ النظامي هو المصدر الأصلي؛ يُرجى التحقّق من مصدره الرسمي عند الاعتماد.