اللائحة التنفيذية لنظام الشركات الخاصة بشركات المساهمة المدرجة
المادة ٥٢
المادة 52
آلية تداول حقوق الأولوية
تتضمن آلية تداول حقوق الأولوية الخطوات التالية:
1- مدة تداول الحقوق والاكتتاب في الأسهم الجديدة
تحدد نشرة الإصدار ذات العلاقة فترة تداول حقوق الأولوية والاكتتاب في الأسهم الجديدة للمساهمين المقيدين والمستثمرين الجدد.
2- مدة بيع الأسهم غير المكتتب بها (إن وجدت):
أ- في حال وجود أسهم لم يتم الاكتتاب بها بالإضافة إلى كسور الأسهم (إن وجدت)، فعندئذ تُطرح هذه الأسهم بسعر الطرح بحد أدنى على عدد من المستثمرين ذوي الطابع المؤسسي، وفقًا للإجراءات المحددة في نشرة الإصدار.
ب- يجب أن لا يقل سعر الاكتتاب في الأسهم الجديدة التي لم يكتتب فيها في هذه الفترة عن سعر الطرح.
ج- إذا كان سعر بيع الأسهم غير المكتتب فيها أعلى من سعر الطرح، يوزع الفرق (إن وجد) بعد خصم مصاريف الاكتتاب الذي تتحمله الشركة الخاصة ببيع هذه الحقوق؛ تعويضًا لحملة حقوق الأولوية سواء من المساهمين المقيدين أو المستثمر الجديد الذي اشترى حقوق الذين لم يكتتبوا بحقوقهم ولم يبيعوها، بنسبة ما يملكونه من حقوق.
3- تخصيص الأسهم للمكتتبين:
تحدد نشرة الإصدار فترة تخصيص الأسهم للمكتتبين، وتاريخ تحويل مبالغ التعويض (إن وجدت).
الفصل الثالث: الخيارات المتاحة للمساهمين المقيدين وللمستثمرين الجدد
الاستناد الرسمي: اللائحة التنفيذية لنظام الشركات الخاصة بشركات المساهمة المدرجة، المادة (52)
ELI: eli/sa/اللائحه-التنفيذيه-لنظام-الشركات-الخاصه-بشركات-المساهمه-المدرجه/art/52
النصّ النظامي هو المصدر الأصلي؛ يُرجى التحقّق من مصدره الرسمي عند الاعتماد.