اللائحة التنفيذية لنظام الشركات الخاصة بشركات المساهمة المدرجة
المادة ٥٠
المادة 50
الحالة قيد التحقق من المصدر
النسخ السابقة
الأصل المحفوظ يبقى في مكانه. الفترات تُحسب من تاريخ النسخة التالية.
النص الأصلي
تعريف حقوق الأولوية تعد حقوق الأولوية أوراقًا مالية قابلة للتداول صادرة عن الشركة وتعطي حاملها أحقية الاكتتاب في الأسهم الجديدة النقدية المطروحة عند صدور قرار الجمعية العامة غير العادية بالموافقة على زيادة رأس المال المصدر أو قرار مجلس الإدارة بالموافقة على زيادته في حدود رأس المال المصرح به عن طريق إصدار أسهم جديدة نقدية. ويعطي كل حق حامله أحقية الاكتتاب بسهم واحد جديد بسعر الطرح، ويجوز للجمعية العامة غير العادية إصدار قرار بتخصيص الأسهم الجديدة الناتجة عن زيادة رأس المال لأي مساهم أو لأي مستثمر جديد من غير المساهمين، وفي هذه الحالة لا ينتج عن زيادة رأس المال إصدار أسهم حقوق أولوية.
الاستناد الرسمي: اللائحة التنفيذية لنظام الشركات الخاصة بشركات المساهمة المدرجة، المادة (50) — النص الأصلي المحفوظ (بلا نسخة مؤرخة بعد)
ELI: eli/sa/اللائحه-التنفيذيه-لنظام-الشركات-الخاصه-بشركات-المساهمه-المدرجه/art/50
النصّ النظامي هو المصدر الأصلي؛ يُرجى التحقّق من مصدره الرسمي عند الاعتماد.