اللائحة التنفيذية لنظام الشركات الخاصة بشركات المساهمة المدرجة
المادة ٤٤
المادة 44
تقسيم الأسهم أو دمجها
مع مراعاة أحكام نظام الشركات ولوائحه التنفيذية ونظام الشركة الأساس، يجوز للشركة تقسيم أسهمها إلى أسهم ذات قيمة اسمية أقل، أو دمجها بحيث تمثل أسهمًا ذات قيمة اسمية أعلى، وفقًا للضوابط الآتية:
1- إشعار الهيئة بشأن مقترح تقسيم أسهم الشركة أو دمجها قبل الحصول على موافقة الجمعية العامة غير العادية على ذلك.
2- الحصول على موافقة الجمعية العامة غير العادية.
3- التنسيق مع السوق لاتخاذ الترتيبات اللازمة لتنفيذ قرار الجمعية العامة بتقسيم أسهم الشركة أو دمجها.
الاستناد الرسمي: اللائحة التنفيذية لنظام الشركات الخاصة بشركات المساهمة المدرجة، المادة (44)
ELI: eli/sa/اللائحه-التنفيذيه-لنظام-الشركات-الخاصه-بشركات-المساهمه-المدرجه/art/44
النصّ النظامي هو المصدر الأصلي؛ يُرجى التحقّق من مصدره الرسمي عند الاعتماد.