اللائحة التنفيذية لنظام الشركات الخاصة بشركات المساهمة المدرجة
المادة ٣٨
المادة 38
ضوابط إصدار الشركة أسهمًا ممتازة أو أسهمًا قابلة للاسترداد وشراؤها وتحويلها
أ- يجوز للشركة أن تصدر أسهمًا ممتازة أو أسهمًا قابلة للاسترداد أو أن تقرر شراءها، وفقًا للضوابط التالية:
1- أن ينص نظام الشركة الأساس على جواز ذلك.
2- الحصول على موافقة الجمعية العامة غير العادية على ذلك.
3- الحصول على موافقة أصحاب الأسهم الذين يضارون من هذا الإصدار، في جمعية خاصة بهم، وفقًا للمادة العاشرة بعد المائة من نظام الشركات.
4- أن لا تتجاوز نسبة الأسهم الممتازة (10%) من رأس مال الشركة.
5- أن يكون قد تم الوفاء برأس مال الشركة بالكامل.
6- الالتزام بالأنظمة واللوائح الأخرى ذات العلاقة.
ب- يجوز في الحالات التي يكون فيها لدى الشركة أسهم من أنواع أو فئات مختلفة تحويل نوع أو فئة منها إلى نوع أو فئة أخرى، وفقًا للضوابط التالية:
1- أن ينص نظام الشركة الأساس على جواز ذلك.
2- الحصول على موافقة الجمعية العامة غير العادية، ما لم ينص قرار إصدار الأسهم على تحولها تلقائيًّا إلى نوع أو فئة أخرى عند تحقق شروط معينة أو بعد مضي مدة محددة.
3- الحصول على موافقة أصحاب الأسهم الذين يضارون من هذا التحويل، في جمعية خاصة بهم، وفقًا للمادة العاشرة بعد المائة من نظام الشركات.
4- أن يكون قد تم الوفاء برأس مال الشركة بالكامل.
5- الالتزام بالأنظمة واللوائح الأخرى ذات العلاقة.
6- يجب على مجلس الإدارة تقديم بيان عن التحويل إلى الجمعية العامة، وأن يتضمن آلية حساب نسبة التحويل، وتأثير التحويل على المساهمين الذين يحملون نفس الفئة التي سيتم التحويل إليها وتأثيره على المساهمين الآخرين.
ج- في حال إصدار أسهم قابلة للاسترداد، يجب أن يتضمن قرار الجمعية العامة غير العادية شروط وأحكام استرداد تلك الأسهم. ويجوز أن تتضمن تلك الشروط والأحكام ما يتيح للشركة -باتفاق بينها وبين حامل السهم- دفع قيمة استرداد الأسهم بعد تاريخ استردادها.
د- مع مراعاة أحكام تخفيض رأس المال في نظام الشركات ولوائحه التنفيذية، تُعد الأسهم القابلة للاسترداد ملغاة بعد استردادها.
الاستناد الرسمي: اللائحة التنفيذية لنظام الشركات الخاصة بشركات المساهمة المدرجة، المادة (38)
ELI: eli/sa/اللائحه-التنفيذيه-لنظام-الشركات-الخاصه-بشركات-المساهمه-المدرجه/art/38
النصّ النظامي هو المصدر الأصلي؛ يُرجى التحقّق من مصدره الرسمي عند الاعتماد.